فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) يطهر (قيؤه) أي الغلام المذكور (بغمره) أي القيء (به) أي الماء، (و) يطهر (غيرهما) أي بول غير الغلام وقيئه (بسبع غسلات) ،

١٨٤

ويشترط أن تكون (إحداها) أي الغسلات (بتراب) طهور (ونحوه) كأشنان وصابون (في نجاسة كلب أو) نجاسة (خنزير) أو متولد منهما أو أحدهما (فقط مع زوالها) أي النجاسة، والأولى أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.