فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) فإن لم يكن دخل أو خلا بها أو طلقها في نكاح فاسد أو بعوض أو خالعها فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه،

٢٬٢٦٢

وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لأنها لا تحل له إذن حتى ننكح زوجا غيره ويأتي، وتحصل الرجعة (بنحو) أرجعت امرأتي أو (راجعتها أو أمسكتها أو رددتها) أو أعدتها ولو زاد للمحبة أو للإهانة إلا أن ينوى رجعتها إلى ذلك بفراقه، و (لا) تحصل الرجعة بنحو نكحتها، وتحصل بوطئها مطلقًا. وسن إشهاد لها. والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة بعد غسل، لا معلقة بشرط وعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقى من طلاقها،

٢٬٢٦٣

ومن أدعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة.

٢٬٢٦٤

وإن قالت ابتداء انقضت عدتى فقال كنت راجعتك أو تداعيا فقولها، (بنحو نكحتها) أو تزوجتها لأن ذلك كناية ولا بمباشرة ونظر إلى فرج بشهوة

٢٬٢٦٥

وكذا خلوة لشهوة ولا بإنكاره الطلاق، (وتحصل) رجعتها (بوطئها) بلا اشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو وذلك معنى قوله (مطلقا، وسن إشهاد لها) أي الرجعة احتياطا وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا علمها، (و) المطلقة (الرجعية زوجة) يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ولها النفقة وإن تتشرف له وتتزين ويملك منها ما يملك ممن لم يطلقها وله السفر والخلوة بها ووطؤها لأن حكمها حكم الزوجات لكن (في غير قسم) فلا يجب لها،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.