فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويقتل عدد) أي اثنان فأكثر (بواحد) إن صلح فعل كل للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك، (ومع عفو) ولى عن قود يسقط و (تجب) عليهم دية واحدة.

٢٬٤٥٣

ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية.

٢٬٤٥٤

وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر،

٢٬٤٥٥

وإن علمه لزمه وأدب آمره،

٢٬٤٥٦

وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما لأبوّة أو غيرها فعلى الشريك القود أو (دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ،

٢٬٤٥٧

وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواه وإن فعل واحد ما لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريه وذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت،

٢٬٤٥٨

وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني بمحدد أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.