فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦١٤ إلى ١٬٦١٨

  1. ١/٤٤٤١/٤٤٤

    ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة

  2. ١/٤٤٥١/٤٤٥

    ومن أكره مكلفا على قتله معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية

  3. وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر

  4. وإن علمه لزمه وأدب آمره

  5. وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة أو غيرها فعلى الشريك القود