فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦١٤ إلى ١٬٦١٨
-
١/٤٤٤١/٤٤٤
ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة
-
١/٤٤٥١/٤٤٥
ومن أكره مكلفا على قتله معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية
-
وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر
-
وإن علمه لزمه وأدب آمره
-
وإن اشترك اثنان في قتل من لا يقاد أحدهما، لو كان منفردا (لأبوة أو غيرها فعلى الشريك القود