فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجب) حنثه ويحرم بره (إن كانت) يمينه (على فعل محرم أو ترك واجب) كأن حلف ليشربن الخمر أو حلف أنه وعكسه بعكسه فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. وتجب الكفارة فورا بحنث ويخير فيما بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض، لا ينفق على زوجته ونحوها، (وعكسه بعكسه) كان حلف أن لا يشرب الخمر أو حلف لينفقن على زوجته ونحو ذلك فيجب حنثه

٢٬٧٩٢

ويحرم بره في الأولى ويحرم حنثه

٢٬٧٩٣

ويجب بره في الثانية، ويباح حنث وبر إذا كانت على مباح وحفظ اليمين فيه أولى،

٢٬٧٩٤

ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال بالله ولا يلزم فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.