باب الأيمان وكفاراتها
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٥٩ إلى ١٬٧٦٦
-
١/٤٩٠١/٤٩٠
واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته أو القرآن
-
١/٤٩١١/٤٩١
وحرم حلف؛ غير الله و صفاته ولا كفارة صلى الله عليه وسلم ولوجوبها أربعة شروط قصد عقد اليمين
-
فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله في عرض حديثه وكونها على مستقبل ممكن
-
فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيتبين
-
بخلاف ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز
-
ولا ماء فيه، و قتل ميت وإحيائه وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسياً أو منشئا بشرطه
-
١/٤٩٢١/٤٩٢
ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه
-
ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه