وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو بإسقاطه
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن أقرت) امرأته في مرضها (أن لا مهر لها) على زوجها (لم يصح) إقرارها (بلا بينة تشهد بأخذه) أو بإسقاطه،
٣٬٠٣٠
وكذا حكم كل دين وارث على ثابت،
٣٬٠٣١
وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة،
٣٬٠٣٢
ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا،
٣٬٠٣٣
ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم شاء الله فقد أقر، أي المهر منه (أو بإسقاطه) عنه بنحو حوالة
٣٬٠٣٤
وكذا بإبراء في غير مرض موتها لأنه إبراء لوارث في المرض فلم يصح، ولورثتها مطالبة بمهرها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.