فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يقبل رجوع مقر) عن إقراره (إلا في حد لله) تعالى

٣٬٠٥٧

فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارة فلا يقبل رجوعه عنها،

٣٬٠٥٨

ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا فصل ومن أقر بمجمل) وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.