فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ (حُضُورُ مُكَاتَبٍ وَ) حُضُورُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعْتَادَ ذَلِكَ

٢٬٣٠٣

وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْحُضُورُ إذَا كَانَ لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ فِي الْحُضُورِ وَلَا يَشْغَلُهُ عَنْ حَوَائِجِهِ وَإِلَّا خُيِّرَ كَمَا يَنْبَغِي قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ) رَوَى أَبُو مُصْعَبٍ: أَكْرَهُ لِمُكَاتَبٍ تَرْكَ الْجُمُعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (حُضُورُ مُكَاتَبٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَوْ كَسْرِهَا أَيْ مُعْتَقٌ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ الْجُمُعَةَ،

١٬٥٥٥

وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وحضور مكاتب؛ يعني أنه يندب للمكاتب أن يحضر الجمعة؛ أي يندب له أن يصلي الجمعة أذن سيده أم لا، لسقوط تصرفه عنه بالكتابة. وصبي؛ يعني أنه يندب للصبي حضور الجمعة؛ أي يندب له أن يصليها أذن وليه أم لا، قال الشيخ عبد الباقي مشبها على الندب: كمسافر حيث لا مضرة عليه بحضوره ولا يشغله عن حوائجه، وإلا خير كذا ينبغي. قاله في التوضيح.

١٠٬٥٠٥

فإن حضرها المكاتب لزمته ليلا يطعن على الإمام؛ وهو يوافق قوله: المار وإلا لزمته وفي الفاكهاني: لا تجب على المسافر إذا حضرها، قال الشيخ علي الأجهوري: من يحضر الجمعة من ذي العذر … عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر … والعبد فعلها وإن لها حضر انتهى. وفيه مخالفة لقول الشادلي: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من حضور الجمعة في المسجد. انتهى.

١٠٬٥٠٦

وقال الشيخ محمد بن الحسن بناني عن الشيخ الرماصي: إن عدم لزومها للمسافر على نقل الفاكهاني، إنما هو إذا حضر المسجد قبل الإقامة فلا إثم عليه في تركها لتلبسه بالعذر، بل له أن يخرج قبل الإقامة، ولا إثم عليه

١٠٬٥٠٧

بخلاف ذى العذر، فإنه أبيح له التخلف للعذر،

١٠٬٥٠٨

فإذا تكلف وحضر وجبت عليه لزوال العلة،

١٠٬٥٠٩

أما خروج المسافر من المسجد بعد الإقامة فشيء آخر لا يؤخذ من نقل الفاكهاني؛ أي فلا يجوز له الخروج بعد الإقامة كما يشمله عموم المصنف في قوله: وإلا لزمته، فتقييد الأجهوريَّ بأن قوله: وإلا لزمته، فيمن تلزمه بعينها، والمسافر لا تلزمه بعينها، بل الواجب عليه الظهر، فَهْمٌ لكلام الأئمة على غير وجهه، وذِكْرٌ لقيد انفرد به. والله الموفق. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.