وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا
الشروح عليها
(وَوَجَبَتْ) إقَامَةُ الْجُمُعَةِ (إنْ مَنَعَ) مِنْ إقَامَتِهَا (وَأَمِنُوا) عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا) تَقَدَّمَ نَصٌّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " بِإِمَامٍ " وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَ وَالِيهِمْ فَلْيُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَنْ يَخْطُبُ وَيُصَلِّي بِهِمْ،
وَكَذَلِكَ الْقُرَى الَّتِي لِأَهْلِهَا أَنْ يُجَمِّعُوا قَالَ مَالِكٌ: لِلَّهِ فُرُوضٌ فِي أَرْضِهِ، وَلَا يُسْقِطُهَا وَلِيَهَا إمَامٌ، أَوْ لَمْ يَلِهَا مِنْهَا الْجُمُعَةُ
(وَوَجَبَتْ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُسْتَوْفِينَ شُرُوطَهَا (إنْ مَنَعَ) الْإِمَامُ إقَامَتَهَا فِيهِ (وَأَمِنُوا) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ ضَرَرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ووجبت إن منع وأمنوا؛ يعني أنه إذا استؤذن الإمام في إقامة الجمعة ومنع منها، فإنه تجب على أهل البلد إقامتها حيث أمنوا منه على أنفسهم؛ لأن إقامتها لا تفتقر لإذنه. وإلا أي وإن لم يأمنوا على أنفسهم مع الاستئذان ومنع، أو مع عدم الاستئذان وأقاموها. لم تُجْز بضم التاء وسكون الجيم وكسر الزاي؛ أي لم يعتدوا بها في المسألتين، بل تجب عليهم الصلاة، بهذا قرر غير واحد كالشيخ عبد الباقي، والشيخ الحطاب، وغيرهما.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي حصلة أبو زيد الفاسي، واختاره المسناوي ما نصه: إذا منع الإمام من إقامتها،
فإما أن يكون ذلك منه اجتهادا؛ بأن رأى مثلا شروط وجوبها غير متوفرة،
وإما أن يكون ذلك منه جَوْرًا،
فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته،
فإن خالفوه وصلوا لم تجزهم، ويعيدونها أبدا،
وإن كان الثاني ففيه تفصيل،
فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم الجمعة، وإلا لم تَجُزْ لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ذلك ونزل أجزأتهم، وعلى ما إذا كان منعه لهم جورا يحمل كلام المصنف. وعليه فيقرأ قوله: "وإلا لم تجز" بفتح التاء وضم الجيم من الجواز. انتهى المراد منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.