فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٦٧ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٨٦٧ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَصُحِّحَ خِلَافُهُ) ابْنُ الْجَلَّابِ: لَوْ جَهِلَ فَصَلَّى فِي الثُّلَاثِيَّةِ أَوْ الرُّبَاعِيَّةِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً: صَلَاةُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ بَاطِلَةٌ،

١٬٦٥٧

وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَصَحِيحَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. [بَاب فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ][فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْعِيد] فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَصُحِّحَ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْحَاءِ أَيْ صَحَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ غَيْرَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَنَائِبُ فَاعِلِ صُحِّحَ (خِلَافُهُ) أَيْ بُطْلَانِهَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِتَقْدِيمِهِ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلى تصحيح ابن الحاجب المتقدم أشار بقوله: وصحح خلافه؛ يعني أن ابن الحاجب صحح خلاف قول سحنون، وهو قول الأخوين، وأصبغ. فتَحَصَّل من هذا أن ابن يونس رجح قول سحنون بالبطلان،

١٠٬٨٦٤

وأن ابن الحاجب صحح قول الأخوين وأصبغ، وتقديمه له يقتضي أنه عنده هو المذهب، قاله الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم. وزاد الشيخ إبراهيم ما نصه: لكن

١٠٬٨٦٥

قال في توضيحه: وتصحيح ابن يونس أظهر من تصحيح المصنف؛ يعني ابن الحاجب.

تعليق

ولما كان العيد بينه وبين الجمعة مناسبة؛ لأن كلا منهما يوم فرح وسرور،

١٠٬٨٦٦

وفي الفعل؛ لأن كلا منهما ركعتان، وذكر الخوف عقبها لاشتراط الجماعة فيهما ولاشتراكهما في الفرضية، أتبع العيد لهما، فقال: فصل: ذكر فيه حكم صلاة العيد، وكيفيتها،

١٠٬٨٦٧

ومن يؤمر بها، ووقتها، ومندوباتها، وموضع إيقاعها، وخطبتها، وما يتعلق بذلك: وهو مشتق من العود؛ وهو الرجوع لتكرره، ولا يرد أن أيام الأسبوع،

١٠٬٨٦٨

والمشهور، وعرفة، وعاشوراء، ونحوها تتكرر ولم تسم بذلك،

١٠٬٨٦٩

وإن كان قد سمي به يوم الجمعة، فقد جاء: (أن يوم الجمعة عيد المؤمنين (١) )،

١٠٬٨٧٠

فمن باب التشبيه بدليل أنه لا يتبادر إليه عند الإطلاق. وإنما لم يرد عليه ذلك؛ لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها،

١٠٬٨٧١

وقال عياض: لعوده على الناس بالفرح،

١٠٬٨٧٢

وقيل: تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس، كتسمية القافلة في ابتداء خروجها، واللديغ سليما،

١٠٬٨٧٣

وقيل: لأن فيه فوائد الامتنان والإحسان من الله تعالى. قال الشيخ إبراهيم: والظاهر أن هذه ليست أقوالا متباينة لجواز أن يقال بجميعها، والعيد أيضا ما عاد من هم أو غيره، وهو من ذوات الواو، قلبت واوه ياء كالميزان من الوزن، وإنما يجمع بالياء للزومها في المفرد، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب: وأول عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر، في السنة الثانية من الهجرة، واستمر مواظبا عليها حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم وبين المص حكم صلاة العيد: بقوله: سن العيد ركعتان؛

يعني أنه يسن صلاة ركعتين في يوم العيد، وقوله: "لعيد" ؛ أي جنسه فطرا أو أضحى، وليس أحدهما آكد من الآخر، واللام في قوله: "لعيد" ؛ بمعنى، في أو للتعليل؛ وهو متعلق "بسن" . قاله الشيخ إبراهيم.

١٠٬٨٧٤

وقال الشيخ محمد بن الحسن: أي سن في عيد أو لأجله ركعتان: والظرف يتعلق بركعتان، ووجود التاء لا يمنع من ذلك لاكتفاء المجرور برائحة الفعل. انتهى. وقوله: "سن" ؛ أي عينا على المشهور،

١٠٬٨٧٥

وقيل: فرض عين، وهو ما نقله ابن حارث عن ابن حبيب.

١٠٬٨٧٦

وقيل: فرض كفاية، حكاه ابن رشد في المقدمات،

١٠٬٨٧٧

وقال الشيخ إبراهيم: ويؤخذ من قوله فيما سيأتي: "أو فائتة" ، أنه سنة كفاية، ولكن المذهب أنها سنة عين على من يؤمر بالجمعة وجوبا. انتهى.

١٠٬٨٧٨

وقال الشيخ محمد بن الحسن بناني: قد تقدم أول الجماعة أن الجماعة في السنن غير الوتر سنة، وتقدم أن ما ذكره عبد الباقي من الندب هنا وهناك غير صحيح،

١٠٬٨٧٩

وقال الشيخ عبد الباقي: ويشكل على جعلها سنة عين ندبها لمن فاتته، كما سيذكره المصنف، إلا أن يقال: سنيتها عينا مشروطة بإيقاعها جماعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.