فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَهَلْ تَسْتُرُهُ) جَمِيعَهُ وُجُوبًا (أَوْ) تَسْتُرُ (عَوْرَتَهُ) فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَهِيَ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ (تَأْوِيلَانِ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهَلْ تَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ) أَيْ وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ

(قَوْلُهُ أَوْ تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَاتِرٌ غَضَّتْ بَصَرَهَا وَلَا تَتْرُكُ غُسْلَهُ وَ

(قَوْلُهُ وَهِيَ كَرَجُلٍ إلَخْ) أَيْ أَنَّ عَوْرَتَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ رَجُلٍ مِثْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَهَلْ تَسْتُرُهُ، أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ) ش التَّأْوِيلُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ عِيسَى

٨٬٣١٢

قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ وَغَيْرُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ تُلْصِقَ الثَّوْبَ بِالْجَسَدِ وَتُحَرِّكَهُ فَتُغَسِّلَ مَا بِهِ انْتَهَى

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٧٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٧٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَهَلْ تَسْتُرُهُ) أَيْ الْمَحْرَمُ الْمَيِّتَ جَمِيعَهُ وُجُوبًا (أَوْ) تَسْتُرُ (عَوْرَتَهُ) فَقَطْ، بِالنِّسْبَةِ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتِهِ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِيهَا

١٬٧٥٥

وَالرَّاجِحُ الثَّانِي. وَعَلَيْهِمَا إنْ لَمْ تَجِدْ سَاتِرًا تَغُضُّ بَصَرَهَا وَتُغَسِّلُهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وهل تستره أو عورته؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في قول المدونة: من مات في سفر لا رجال معه ومعه نساء فيهن ذات محرم فإنها تغسله وتستره، هل معناه تستره كله؟ وهو فهم اللخمي.

١١٬٤٨٦

ومن وافقه، وهو الذي في الأمهات، واختصرها عليه المختصرون، ولابن القاسم في سماع عيسى بن معاوية مثله، أو معناه: تستر عورته فقط بالنسبة لها؟ وقد مر أن عورته معها كرجل مع مثله؛ أي ما بين السرة والركبة، وهو فهم التونسي. عياض: وهو أصح في المعنى؛ لأن النظر في جسده غير ممنوع عليهن، ولهن أن يرين منه ما يراه سائر الرجال. انتهى.

١١٬٤٨٧

وفي الشبراخيتي: ويعضده؛ يعني هذا الأخير جواز رؤيتها لما عداها أي العورة في الحياة، وعلى هذا التأويل الثاني اقتصر صاحب الرسالة ومن وافقه، وقوله: تأويلان: مبتدأ حذف خبره؛ أي في ذلك تأويلان، وهما في قول المدونة السابق: وتستره،

١١٬٤٨٨

فإن لم يوجد ساتر غسلته مع غض البصر، ولا يترك الغسل كذا ينبغي. قاله الشيخ أحمد، نقله الشيخ عبد الباقي.

١١٬٤٨٩

وقال الشيخ الأمير: إنها لا تباشر إلا بخرقة، وقوله: "تم امرأة محرم" ؛ هو المعتمد. قال جامعه عفا الله عنه: والذي يظهر أن التأويل الأول أقوى من الثاني، والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.