لا حائض
الشروح عليها
(لَا) يُكْرَهُ تَغْسِيلُ (حَائِضٍ) لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا
بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ
(قَوْلُهُ صَارَتْ كَالْجُنُبِ) أَيْ فِي كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا حَائِضٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) لَا حَائِضٍ (ش) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى جُنُبٍ أَيْ: لَا يُكْرَهُ أَنْ تُغَسِّلَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ مَانِعِهَا وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا كَانَتْ كَالْجُنُبِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَانَتْ كَالْجُنُبِ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِعَدَمِ خَشْيَةِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ،
فَإِنْ خُشِيَ بِتَشَاغُلِهِمَا بِغُسْلِهِمَا غَسَّلَهُ قَبْلُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا.
(لَا) يُكْرَهُ تَغْسِيلُ (حَائِضٍ) لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا
بِخِلَافِ الْجُنُبِ، وَإِذًا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ.
لا حائض؛ يعني أنه لا يكره تغسيل الحائض للميت، بل يجوز رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأنه لا قدرة لها على إزالة مانعها،
بخلاف الجنب -كما مر- وهذا إذا كانت متلبسة بالحيض،
وأما بعد انقطاعه عنها فهي كالجنب لقدرتها على رفع مانعها، مثله: وينبغي تقييد الكراهة بعدم خشية تغير الميت،
فإن خشي تغيره بتشاغلهما بغسلهما غسلاه قبله حيث لم يوجد غيرهما، وتقدم ندب تجنب حائض وجنب له في مرضه لنفرة الملائكة حينئذ. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال قبل هذا معللاً لعدم الكراهة ما نصه: لعدم قدرتها على الطهر،
فإن قدرت عليه برؤية علامته ووجود مطلق كاف كره تغسيلها كالجنب. انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: يؤخذ من هذا أنه لو لم يكن عند الجنب والحائض بعد طهرها ما يغتسلان به لم يكره تغسيلهما. والله سبحانه أعلم. وقوله: "لا حائض" ، عطف على جنب من قوله: "وتغسيل جنب" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.