فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) يُكْرَهُ تَغْسِيلُ (حَائِضٍ) لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا

٦٨٨

بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ صَارَتْ كَالْجُنُبِ) أَيْ فِي كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا حَائِضٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَتَغْسِيلُ جُنُبٍ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا حَائِضٍ (ش) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى جُنُبٍ أَيْ: لَا يُكْرَهُ أَنْ تُغَسِّلَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ مَانِعِهَا وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا كَانَتْ كَالْجُنُبِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَانَتْ كَالْجُنُبِ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِعَدَمِ خَشْيَةِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ،

٣٬٣٨٩

فَإِنْ خُشِيَ بِتَشَاغُلِهِمَا بِغُسْلِهِمَا غَسَّلَهُ قَبْلُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا.

منح الجليلعليش

(لَا) يُكْرَهُ تَغْسِيلُ (حَائِضٍ) لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا

١٬٨٦٩

بِخِلَافِ الْجُنُبِ، وَإِذًا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا حائض؛ يعني أنه لا يكره تغسيل الحائض للميت، بل يجوز رواه ابن القاسم عن مالك؛ لأنه لا قدرة لها على إزالة مانعها،

١٢٬٢٣٦

بخلاف الجنب -كما مر- وهذا إذا كانت متلبسة بالحيض،

١٢٬٢٣٧

وأما بعد انقطاعه عنها فهي كالجنب لقدرتها على رفع مانعها، مثله: وينبغي تقييد الكراهة بعدم خشية تغير الميت،

١٢٬٢٣٨

فإن خشي تغيره بتشاغلهما بغسلهما غسلاه قبله حيث لم يوجد غيرهما، وتقدم ندب تجنب حائض وجنب له في مرضه لنفرة الملائكة حينئذ. قاله الشيخ عبد الباقي.

١٢٬٢٣٩

وقال قبل هذا معللاً لعدم الكراهة ما نصه: لعدم قدرتها على الطهر،

١٢٬٢٤٠

فإن قدرت عليه برؤية علامته ووجود مطلق كاف كره تغسيلها كالجنب. انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: يؤخذ من هذا أنه لو لم يكن عند الجنب والحائض بعد طهرها ما يغتسلان به لم يكره تغسيلهما. والله سبحانه أعلم. وقوله: "لا حائض" ، عطف على جنب من قوله: "وتغسيل جنب" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.