فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) تَسْتُرْهُ (زِيدَ) عَلَيْهَا مَا سَتَرَهُ فَإِنْ وُجِدَ عُرْيَانًا سُتِرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٦٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٦٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٦٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتُرْهُ (زِيدَ) بِكَسْرِ الزَّايِ عَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهُ فَإِنْ وُجِدَ عُرْيَانًا سُتِرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا عَلِمْت أَنَّهُ يُزَادُ فِي كَفَنِهِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ. أَشْهَبُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَا يُوَارِيهِ أَوْ سُلِبَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْبَغُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَشَاءَ وَلِيُّهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ وَاسِعٌ ابْنُ رُشْدٍ مَنْ عَرَّاهُ الْعَدُوُّ فَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ تَكْفِينِهِ بَلْ ذَلِكَ لَازِمٌ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّهَدَاءَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ اثْنَيْنِ فِي ثَوْبٍ،

١٬٨٩٨

وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ثِيَابِهِ إذَا كَانَ فِيهَا مَا يُجْزِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا سَنَدٌ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ نَزْعُ ثِيَابِهِ وَتَكْفِينُهُ بِغَيْرِهَا، وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إنْ سَتَرَتْهُ فَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيهَا مَا عَلِمْت أَنْ يُزَادَ فِي كَفَنِ الشَّهِيدِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ.

١٬٨٩٩

وَقَالَ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ بِذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ. بِخُفٍّ، وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا وَخَاتَمٍ قَلَّ فَصُّهُ؛ لَا دِرْعٍ وَسِلَاحٍ؛ وَلَا دُونَ الْجُلِّ.

[منح الجليل] وَنُدِبَ دَفْنُهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلا زيد؛ يعني أن الشهيد إذا لم تستره ثيابه التي مات فيها، فإنه يزاد عليها بما يستره، وأَجْرِ الزيادةَ على مَا مَرَّ يَا فَتَى، قوله: "وإلا زيد" ، الأصل في ذلك قضية مصعب بن عمير لما لم تبلغه بردته زيد شيئًا من الإذخر غطيت به رجلاه، وذلك أنه رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: (غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر (١) )، والنمرة: شملة من صوف مخططة.

بخف، الباء للمصاحبة، متعلقة بقوله: "دفن" ؛ أي ودفن بثيابه مصحوبة بخف،

١٢٬٣٩٥

ولا يصح كون قوله: "بخف" ، بدلاً من قوله: "بثيابه" ، كما لا يخفى لاقتضائه أنه لا يدفن بما مات فيه من الثياب إلا بالخف، وذلك باطل؛ لأن دفنه بها لازم. والله سبحانه أعلم. وقلنسوة؛ يعني أن الشهيد إذا مات وعلى رأسه قلنسوة فإنه يدفن بها، قوله: "وقلنسوة" ، عطف على قوله: "بخف" ، قال غير واحد القلنسوة هي التي تسميها العامة الشاشية، لا البيضة فإنها تنزع، قال الشيخ عبد الباقي: أي الخوذة لأنها سلاح،

١٢٬٣٩٦

وفي القاموس: القلنسوة والقلسية إذا فتحت ضممت السين وإذا ضممت كسرتها تلبس في الرأس، جمعها قلانس وقلانيس ومنطقة، عطف على قوله: "بخف" ؛ يعني أن الشهيد يدفن بمنطقته التي مات؛ وهو لابس لها، والمنطقة هي المتخذة للخراج وهذا إذا كانت مباحة، وإلا لم يدفن بها. قل ثمنها، صفة لمنطقة؛ يعني أنه إنما يدفن بالمنطقة التي مات وهو لابس لها حيث قل ثمنها

١٢٬٣٩٧

لا إن كثر، والقلة في المنطقة بالنسبة للمال لا بالنسبة للمالك نفسه. وخاتم؛ يعني أن الشهيد يدفن بخاتمه الذي مات وهو لابس له، ولا بد فيه من كونه على الوجه الشرعي، وإلا نزع. وقوله: "بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه" ، دفنه بهذه الأربعة أو بعضها على جهة الندب كما صرح به الشيخ الأمير، وقوله: "وخاتم" ؛ أي قل ثمنه؛ أي قيمته،

١٢٬٣٩٨

وكذلك ثمن المنطقة المراد به قيمتها. وعبارة الشيخ الأمير: وندب بخف وقلنسوة ومنطقة وخاتم مباح قلا قيمة. انتهى.

١٢٬٣٩٩

وقال الشبراخيتي: "وخاتم" ، وهو مقيد بقلة الثمن أيضًا، ونسخة البساطي: وخاتم فضة بالضاد المعجمة. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.