فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوْ لَهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَكَانَ لَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ وَإِلَّا أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) أَيْ كَثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ فِي الْقَبْرِ أَوْ خَاتَمٌ أَوْ دَنَانِيرُ،

٢٬٦٠٤

وَفِي الْمَوَّاقِ إنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ

٢٬٦٠٥

بِخِلَافِ الْكَفَنِ الْمَغْصُوبِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ التَّكْفِينَ حَوْزٌ لِوَضْعِ الْيَدِ فَلَا بُدَّ فِي نَقْلِهِ عَنْ الْحَائِزِ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ

٢٬٦٠٦

بِخِلَافِ مُصَاحَبَةِ الْمَالِ لَهُ فَلَا يُعَدُّ حَوْزًا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ نَسِي مَعَهُ مَالٌ) تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ سَحْنُونٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٠٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ تَعَدِّيًا) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْنُ فِيهِ ابْتِدَاءً وَهُوَ كَذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ نَسِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ (مَالٌ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوَّلُهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَلَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا جُبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ عِوَضِهِ، وَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ. فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ نُسِيَ فِي الْقَبْرِ كِيسًا أَوْ ثَوْبًا نُبِشَ،

١٬٩٣٣

وَإِنْ طَالَ إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُ. سَحْنُونٌ إنْ كَانَ مَا دُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ لِغَيْرِهِ وَشَحَّ صَاحِبُهُ أَخْرَجَ نَفِيسًا أَوْ غَيْرَهُ،

١٬٩٣٤

وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلَا سَبِيلَ إلَى إخْرَاجِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو نسي معه مال، هو أيضا مما استثني من النبش، فهو عطف على "يشح" ؛ يعني أنه يجوز نبش القبر أيضا فيما إذا نسي مع الميت مال، كثوب سجي به الميت أو خاتم أو دنانير أو غير ذلك، فينبش إن كان للغير نفيسا أم لا، كثيرا أم لا، أو للميت، وشح الورثة؛ وهو نفيس أو كثير ولم يطل ولم يروح فيهما، وإلا بدئ بقيمته على الوارث وأعطيت للغير، ولا ينبش في يسير وغير نفيس له،

١٢٬٤٩٩

ولو شح الوارث. قاله عبد الباقي.

١٢٬٥٠٠

ومن وافق قبرا عند حفره فليرد عليه ترابه ولا يزاد من قبر على قبر، وليتوق كسر شيء من عظامه. وقوله: "أو نسي معه مال" ، محله إذا ثبت بالبينة أو بإقرار أهل الميت، وأسقط الغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثلاثة دراهم، ونزل له في القبر الشريف، فكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يفتخر بذلك. قاله الشيخ إبراهيم.

١٢٬٥٠١

وفي المواق خلاف ما تقدم عن الشبراخيتي، فإنه

١٢٬٥٠٢

قال في قوله: "أو نسي معه مال" : أن له أن يستخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق،

١٢٬٥٠٣

بخلاف الكفن المغصوب. فانظر الفرق بينهما. قاله الشيخ محمد بن الحسن. حكاية: وقع للولي الصالح أبي محمد سيدي عبد العزيز القروي بتقديم الراء على الواو -وكان معاصرا لأبي الحسن الصغير شارح المدونة- وكان ناظرا على المارستان بفاس يتولى تجهيز الموتى بيده، وقد جيء ذات يوم بميت غريب، فلما أراد غسله وجد بضاعة دراهم فوضعها بالأرض ليذهب بها إلى بيت المال، فلما كفنه اندرجت معه في الكفن فنسيها، فلما وضع عليه التراب تذكرها، فنبش عليه لإخراجها، فوجد الدراهم مسمرة في بدنه من رأسه إلى قدمه، فرد عليه التراب،

١٢٬٥٠٤

وقال: لعله من الذين يكنزون -نسأل الله العافية- نقله الشيخ محمد بن الحسن. واعلم أنه بقي على المصنف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين، كفعل معاوية رضي الله عنه في شهداء أحد، لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.