فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْقَبْرِ عُمْقًا (مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ) أَيْ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ (وَحَرَسَهُ) مِنْ أَكْلِ كَسَبُعٍ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَنُدِبَ عُمْقُهُ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَأَقَلُّهُ مَنْعُ رَائِحَتِهِ وَحَرَسِهِ) تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ عَاتٍ مَنْ رَأَى تَعْمِيقَ الْقَبْرِ بِحَيْثُ يُتَوَقَّعُ النَّبْشُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ (ش) أَيْ: وَأَقَلُّ الْقَبْرِ عُمْقًا مَا مَنَعَ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَحَرَسَهُ مِنْ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَأَقَلُّهُ) أَيْ: وَأَكْثَرُهُ لَا حَدَّ لَهُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَأَقَلُّهُ) أَيْ الْقَبْرِ انْخِفَاضًا (مَا مَنَعَ) عَنْ النَّاسِ (رَائِحَتَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَحَرَسَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ مِنْ أَكْلِ سَبُعٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأقله ما منع رائحته وحرسه؛ يعني أن أقل القبر عمقا ما يمنع رائحة الميت أن تشم دفعا للأذى ويحرسه من السباع وغيرها، وأكثره لا حد له، وندب عدم عمقه -كما مر- وجاز اتخاذه قبل الموت بمملوكة لا محبسة كما في التوضيح، قال ابن عات: من رأى تعميقه القامة والقامتين إنما رآه في أرض الوحش، أو توقع النبش. قاله ابن عرفة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.