فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِإِقَالَةٍ) فَلَا يَبْنِي لِأَنَّهَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَأَوْلَى الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٧٧ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٧٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٧٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٧٧ قبلها

منح الجليلعليش

لا يتكلم على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثَالِثُهَا إن اشتراها ممن باعها منه الأول. للباجي عن رواية الأخوين،

١٣٬٠١٥

والثاني لأشهب مع ابن القاسم،

١٣٬٠١٦

والثالث لابن زرقون عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه. وَاعْتَرَضَ المواق المصنف بأنه خالف قول مالك وأصحابه، ونقله الأجهوري وسلمه. قَالَ الرَّمَّاصي: وهو تهافت وإفساد لكلام الأئمة؛ لأن قول مالك وأصحابه إنما هو فيما إذا أخذ منه الماشية في الثمن أو اشتراها منه بعد قبضه لا في الإقالة. انتهى. قال الشيخ بناني: تهويل مصطفى؛ يعني الرماصي هو التهافت، وكلام ابن رشد صريح في أن الإقالة والشراء من المشتري سواء في الحكم، وأنهما محل البناء عند مالك وأصحابه؛

لأنهم إذا كانوا يقولون بالبناء فيما إذا اشترى من المشتري ماشية أخرى من صنفها بعد قبض الثمن أو قبله، فَلَأنْ يقولوا بالبناء فيما إذا أقاله في الأولى من باب أولى، وكلام ابن عرفة يدل على ذلك لأنه قال: ثالثها إن اشتراها ممن باعها، ومقابله في التفصيل إن اشترى من غيره كما هو مصرح به في كلام ابن رشد،

١٣٬٠١٧

ثم قال: والحاصل أن الإقالة إذا كانت بيعا فهي مسألة ما إذا اشترى منه،

١٣٬٠١٨

وإن كانت غير بيع فهي أولى منها بالبناء، ثم نقل عن ابن رشد أنه إذا اشترى الثانية بغير ثمن الأولى أنه يستقبل قولا واحدا، وإنما يختلف إذا اشترى الثانية بثمن الأولى على ثلاثة أقوال، أحدها أنها

١٣٬٠١٩

فائدة في الوجهين جميعا وهو مذهب ابن القاسم،

١٣٬٠٢٠

قال ابن المواز: وكذلك لو باعها ثم استقال منها لكانت

١٣٬٠٢١

فائدة لأن الإقالة بيع حادث،

١٣٬٠٢٢

والثاني: أنه يزكي الثانية على حول الأولى في الوجهين وهو قول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز،

١٣٬٠٢٣

والثالث: أنه يزكي الثانية إذا أخذها من الذي باع منه بالثمن، ويستقبل بها حولا إذا اشترى بالثمن من غيره، وهذا القول ظاهر ما حكاه ابن حبيب عن مالك من رواية مطرف وابن وهب، وعن أصحاب مالك إلا ابن القاسم. انتهى. وقوله: "أو راجعة" ، عطف على قوله: "لا مخالفها" ، فهو مشارك له في الاستقبال، لكن بالنظر لقوله: "بعيب" .

١٣٬٠٢٤

تنبيه: قال ابن عرفة ما نصه: والمطلق قبل البناء ومجيء الساعي شريك فيما أصدق من نعم معينة،

١٣٬٠٢٥

وفي بقاء حوله على حاله قبل العقد أو منه، ثالثها يستقبل، للخمي عن المذهب مع ابن بشير عن أكثر المتأخرين، والصقلي عن محمد عن ابن القاسم مع مالك، وعن محمد مع سحنون وأشهب. نقله الرهوني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.