فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(قَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) بَعْضِهَا لِبَعْضٍ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَمَنْ رَفَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلْيَتْرُكْ وَيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقَدْرِهِ، انْتَهَى.

٩٬٠١١

وَكَذَلِكَ التُّمُورُ وَالْأَعْنَابُ وَأَنْوَاعُ الزَّيْتُونِ وَكُلٌّ مِنْهَا جِنْسٌ لَا يُضَمُّ لِلْآخَرِ فَالسُّلْتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ.

التاج والإكليلالمواق

(كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ صِنْفٌ وَاحِدٌ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ وَلَا يُضَمُّ مَعَهَا غَيْرُهَا،

٢٬٠٠٦

فَمَنْ رَفَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقَدْرِهِ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ (ش) تَشْبِيهٌ فِي الضَّمِّ أَيْ فَتُضَمُّ كَمَا تُضَمُّ الْقَطَانِيُّ فَمَنْ رَفَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ وَيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقَدْرِهِ وَالسُّلْتُ حَبٌّ بَيْنَ الشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ لَا قِشْرَ لَهُ وَيُعْرَفُ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ بِشَعِيرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ آخِرُهُ مُثَنَّاةٌ فَوْقِيَّةٌ فَتُضَمُّ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِيهَا فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْهَا نِصَابٌ زَكَّى إنْ زُرِعَتْ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كقمح وشعير وسلت؛ يعني أن القمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض،

١٣٬٤٧٧

فمن حصل له من حرثه وسق من قمح ووسقان من شعير مثلا، وثلاثة أوسق من السلت فليزك ويخرج من كل صنف بقدره، وقد مر أن الزكاة إنها تجب في العشرين المتقدمة لا في غيرها، وهذه عشرة منها أصناف القطاني السبعة يضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها، والقمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض ولا تضم هي لغيرها، والأصناف العشرة الباقية لا يضم بعضها إلى بعض ولا تضم هي لغيرها؛

وهي ذوات الزيوت الأربع: السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم، فلا يضم بعضها إلى بعض، كما لا تضم إلى غيرها وكل جنس منها يضم بعضه إلى بعض، ويؤخذ من كل صنف منها بحسبه، والستة الباقية التمر؛ وهو جنس يضم بعض أصنافه إلى بعض، ولا يضم هو لغيره والزبيب كذلك، والدخن وهو البشنة والذرة والعلس والأرز، وكل واحد من هذه الأربعة جنس لا يضم إلى غيره، ويضم بعض أصنافه إلى بعض، وأخذ من كل بحسبه.

كما يأتي والله سبحانه أعلم. وقوله: والسلت، بضم أوله وسكون ثانية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.