فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِاكْتِرَاءِ وَالزَّرْعِ (لِلتِّجَارَةِ) بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقُنْيَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ

٧٣٧

وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ هَذَا ظَاهِرُهُ وَالْحَقُّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَوَّلًا وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ اسْتَقْبَلَ

تعليق

فَلَوْ قَالَ لَا؛ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ لَطَابَقَ النَّقْلَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ) أَيْ

٢٬٨٠١

لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ فَلَا يُزَكِّي ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ بَلْ يَسْتَقْبِلُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقْبِلُ وَيُزَكِّي لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى أَيْ ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ إلَّا إذَا ثَبَتَ الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا

٢٬٨٠٢

لَا إنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا هَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى بِقَصْدِ الْقِنْيَةِ وَزَرَعَ بِقَصْدِهَا

(قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ لَا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَاقْتَضَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَكَالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَالْقِنْيَةِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي ح

٢٬٨٠٣

لَا إنْ لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ بْن وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ

٢٬٨٠٤

لَا إنْ انْتَفَتْ الْكَوْنِيَّةُ لِلتِّجَارَةِ عَنْهُمَا مَعًا وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَهَا وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ لَا مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ حَتَّى يَأْتِيَ الِاعْتِرَاضُ تَأَمَّلْ.

مواهب الجليلالحطاب

ص (لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ) ش: ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ رَاجِعٌ لِاكْتَرَى الْأَرْضَ وَالزِّرَاعَةَ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِأَوَّلِ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَهُ يُزَكِّي لِحَوْلِ الْأَصْلِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الِاكْتِرَاءُ لِلتِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةُ لِلتِّجَارَةِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ: لَا إنْ لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ لَكَانَ أَحْسَنَ،

٩٬٣٥٧

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَوْ زَرَعَ لِلْقِنْيَةِ، وَالْأَرْضُ وَالْحَبُّ لِلتَّجْرِ فَلَا نَصَّ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ

٩٬٣٥٨

فَائِدَةٌ، انْتَهَى، كَأَنَّهُ يَعْنِي لَا نَصَّ مَعَ تَقْيِيدِهِ الْفَرْضَ يَكُونُ الْحَبُّ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَعَلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَبَّ عِنْدَ زَرْعِهِ انْتَقَلَ لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ.

التاج والإكليلالمواق

(لَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ ابْتَاعَ أَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ أَوْ زَرَعَهَا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ فَحَصَدَ زَرْعَهُ وَأَدَّى زَكَاتَهُ حَبًّا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ لِلْإِدَارَةِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ كَغَلَّةِ الرَّبْعِ وَالنَّخْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يُزَكِّي ثَمَنَ مَا خَرَجَ مِنْهَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ. (إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الِاكْتِرَاءُ وَالزَّرْعُ (لِلتِّجَارَةِ) بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ يُزَكَّى الثَّمَنُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَهُوَ خِلَافُ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى فَالْمُنَاسِبُ

٢٬٠٩١

لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ كَانَا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَانَ أَحَدُهَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا إلَّا أَنْ يَجْعَلَ كَلَامَهُ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ،

٢٬٠٩٢

أَيْ: لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عَنْهُمَا مَعًا فَيُصَدَّقُ مَنْطُوقُهُ بِكَوْنِهِمَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا لَهَا وَالْآخَرِ لِلتِّجَارَةِ إنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا،

٢٬٠٩٣

وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إحَالَةٍ [منح الجليل] كَوْنِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِلَا نِيَّةٍ، هَذَا إنْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الثَّمَرَةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا إن لم يكن أحدهما للتجارة،

١٤٬٠٧٢

هذا مفهوم قوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة زكى "؛ يعني أنه إذا لم يكن اكترى الأرض للتجارة ولا زرعها لها، بأن كانا معا للقنية، فإنه يستقبل بثمن الزرع حولا من يوم قبضه، ومقتضى كلام المصنف أنه لو اكترى للتجارة وزرع للقنية، أو اكترى للقنية وزرع للتجارة، زكى على حول الأصل مع أن المعتمد أنه إنما يزكي على حول الأصل حيث كانا معا للتجارة كما يدلُّ عليه، قوله: " وإن اكترى وزرع للتجارة"،

١٤٬٠٧٣

وأما إن كانا أو أحدهما للقنية، فإنه يستقبل،

تعليق

فلو قال: لا إن لم يكونا للتجارة فيصدق بما إذا كانا للقنية أو أحدهما لطابق المعتمد. وعلم من هذا أنه إذا لم ينو شيئًا لكان الحكم في ذلك كالقنية لا كالتجارة. والله سبحانه أعلم.

١٤٬٠٧٤

والضمير في "أحدهما" ، للاكتراء والزرع المفهومين من قوله: "وإن اكترى وزرع للتجارة" ، على حد قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ، فقوله عزَّ وجلَّ: {هُوَ} أي العدل المفهوم من اعدلوا.

١٤٬٠٧٥

وإن وجبت زكاة في عينها زكى، الضمير في عينها للغلة المفهومة من السياق؛ يعني أن الغلة في جميع ما مر زرع للقنية أو للتجارة كانت الثمرة مؤبرة أم لا، كانت السلعة للقنية أم للتجارة إذا وجبت زكاة في عينها أي الغلة، بأن يبلغ الحب المزكى أو الثمر المزكى خمسة أوسق فأكثر،

١٤٬٠٧٦

فإن الزكاة يجب أن تخرج من الحب أو الثمر،

١٤٬٠٧٧

وعلم من هذا أن قوله: وإن وجبت زكاة في عينها يرجع لما قبل الاستثناء؛ أعني قوله: "إلَّا المأبورة" ، ولا بعده كما هو ظاهر. وذكر هذا،

١٤٬٠٧٨

وإن علم من قوله: "وفي خمسة أوسق" استيفاء للمسائل،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.