فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ) كَانَ الْمُحَلَّى (مِنْطَقَةً) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ الَّتِي تُشَدُّ بِالْوَسَطِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِهَا مُفَضَّضَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْمُحَلَّى) أَيْ الَّذِي تَحَلَّى بِهِ الذَّكَرُ الْبَالِغُ،

٤١٨

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقًا وَالْمِنْطَقَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَلْبُوسِ

(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ) أَيْ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا وَفَتْحِ الطَّاءِ قَوْلُهُ: لَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِهَا) أَيْ لِلرِّجَالِ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٣٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ مِنْطَقَةً وَآلَةَ حَرْبٍ) ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: لُبْسُ الْفِضَّةِ لِلذُّكُورِ الْبَالِغِينَ حَرَامٌ إلَّا الْخَاتَمَ وَالسَّيْفَ وَالْمُصْحَفَ،

٨٢

وَفِي الْمِنْطَقَةِ خِلَافٌ، وَلِابْنِ شَعْبَانَ: يُزَكِّي مَا حَلَّى بِهِ الدَّرَقَةَ وَالْمِنْطَقَةَ وَجَمِيعَ الْحِرَابِ إلَّا السَّيْفَ.

وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تُحَلَّى آلَةُ الْحَرْبِ إلَّا السَّيْفُ ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا رَابِعُ الْأَقْوَالِ (إلَّا الْمُصْحَفَ وَالسَّيْفَ وَالْأَنْفَ وَرَبْطَ سِنٍّ مُطْلَقًا) الْبَاجِيُّ: خَصَّ الْمُصْحَفَ بِالْحِلْيَةِ كَمَا خُصَّتْ الْكَعْبَةُ بِالْكُسْوَةِ ابْنُ بَشِيرٍ: وَيُحَلَّى الْمُصْحَفُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ابْنُ رُشْدٍ:

٨٣

وَكَذَا السَّيْفُ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَالْمُوَطَّإِ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأَنْفِ وَمَا سُدَّ بِهِ مَحَلُّ سِنٍّ سَقَطَتْ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَوْ مِنْطَقَةً وَآلَةَ حَرْبٍ (ش) أَيْ فَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْمِنْطَقَةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الطَّاءِ نَوْعٌ مِنْ الْحُزَمِ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ

٢٢٩

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ مَا يُتَّقَى بِهِ كَالتُّرْسِ أَوْ يُضَارَبُ بِهِ كَالرُّمْحِ وَالسِّكِّينِ أَوْ يُرْكَبُ بِهِ كَالسَّرْجِ وَالرِّكَابِ أَوْ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الْفَرَسِ كَاللِّجَامِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَيْ فَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْمِنْطَقَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الطَّاءِ) أَيْ لِلذَّكَرِ لَا لِلْمَرْأَةِ

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ) أَيْ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ

(قَوْلُهُ أَوْ يَرْكَبُ بِهِ) أَيْ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

أَوْ زَوْجَةٍ مَثَلًا وَالتِّجَارَةُ فِيهِمَا وَبَالَغَ عَلَى حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الذَّكَرِ الْبَالِغِ الْمُحَلَّى فَقَالَ: (وَلَوْ) كَانَ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ (مِنْطَقَةً) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ حِزَامًا

تعليق

وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ لَا بَأْسَ بِهَا مُفَضَّضَةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو منطقة يعني أنه يحرم على الذكر أن يستعمل منطقة محلاة بأحد النقدين هذا هو المشهور،

١٬١٠٠

وقيل يجوز للذكر استعمال المنطقة المحلاة، والمنطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع مما يشد به الوسط، وقد علمت أن سياق المص إنما هو في الذكر فقط فلا حاجة إلى استثناء المرأة من كلام المص، وسيقول وجاز للمرأة الخ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.