فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ قَمَلَاتٍ) عَشَرَةٍ فَدُونَ حَفْنَةٍ وَلِإِمَاطَةِ الْأَذَى فِدْيَةٌ كَأَنْ زَادَتْ عَنْ عَشَرَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلِإِمَاطَةِ الْأَذَى فِدْيَةٌ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَيْسَ فِي الْقَمْلَةِ وَالْقَمَلَاتِ إلَّا حَفْنَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ لِغَيْرِ إمَاطَةِ الْأَذَى أَوْ كَانَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى

٣٬٨٢١

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لَا يُعْلَمُ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلٌ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ اهـ بْن وَالْقَمَلَاتُ جَمْعُ قِلَّةٍ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا مُطْلَقًا

٣٬٨٢٢

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّعْرِ فَمُسَلَّمٌ لَا نِزَاعَ فِيهِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٦٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَقَمَلَاتٍ) عَشْرَةٍ فِيهَا حَفْنَةٌ وَلَوْ لِإِمَاطَتِهِ.

٣٬٣٦٥

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لَمْ نَعْلَمْ فِي الْمَذْهَبِ قَوْلًا بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِي قَمْلَةٍ أَوْ قَمَلَاتٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقال سند في شرح كلامه في المدونة: أما قوله: حفنة في القملة والقملات، فلأن ذلك أفضل مما قتل ويجزئ من كل شيء يطعم،

٢١٬٥٢٣

وفي منسك ابن فرحون قال مالك: والحفنة كف واحدة وهي القبضة،

٢١٬٥٢٤

وقال بعضهم: والقبضة أقل من الكف. انتهى. قاله الحطاب. وقد مر أن قوله: "وطرحها" ، بالجر عطف على قتل المقدر، وجعله الشارح مبتدأ حذف خبره؛ أي وطرحها كذلك، وهذا مبني على جواز القطع عن العطف إلى غيره، وقد تعرض الرضي لهذه المسألة في آخر باب العطف، وحاصل ما عنده فيها أنه: يجوز القطع عن العطف إلى غيره إن كان المعنى الأصلي يفهم مع ذلك من غير لبس، ويمنع إن حصل لبس.

قاله أحمد. قاله عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.