والفتوى في أمورهن
الشروح عليها
(وَ) لَا يُكْرَهُ (الْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ) وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ شَرَعَ فِي مُحَرَّمَاتِهِ مَعَ الْحَرَمِ فَقَالَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ الْفَتْوَى إلَخْ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " لَا شَعْرِهَا " وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ
وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا لِلْمَحْمِلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ الْمُفْتِي فِي أُمُورِ النِّسَاءِ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ طفى: وَالْمُرَادُ بِ لَا بَأْسَ هُنَا الْإِبَاحَةُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ الْأَئِمَّةِ لَهَا بِالْمَكْرُوهِ وَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُوَ لَفْظُ الْمَوَّازِيَّةِ كَمَا فِي مَنَاسِكِ الْمُؤَلِّفِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ النَّوَادِرِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ عَطْفَ خش لَهُ عَلَى الْمَكْرُوهِ غَيْرُ صَوَابٍ اهـ بْن.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) أَيْ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِفُرُوجِهِنَّ.
.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْفَتْوَى فِي أَمْرِهِنَّ) . ابْنُ شَاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ الْمُفْتِي فِي أُمُورِ النِّسَاءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) لَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (الْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ) وَلَوْ الْمُتَعَلِّقَةَ بِفُرُوجِهِنَّ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ هَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ الصَّوَابُ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ،
وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا لِلْمَحْمِلِ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ الْمُفْتِي فِي أُمُورِ النِّسَاءِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ. طفى الْمُرَادُ بِلَا وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ،
وَمِنْ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَعِ، وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ،
وَمِنْ جُدَّةَ [منح الجليل] بَأْسَ الْإِبَاحَةُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ الْأَئِمَّةِ بِالْمَكْرُوهِ، وَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هـ هُوَ لَفْظُ الْمَوَّازِيَّةِ كَمَا فِي مَنَاسِكِ الْمُصَنِّفِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ النَّوَادِرِ.
والفتوى في أمورهن؛ يعني أنه لا يكره للمحرم أن يفتي في أمور النساء ولو فيما يتعلق بفروجهن. ابن القاسم عن مالك: وأكره للمحرم أن يقلب جارية للابتياع،
وقال أشهب عن مالك: وله أن يمسك امرأته إذا أمن ورب رجل لا يأمن،
وفي العتبية من سماع القرينين: ولا بأس أن يمسك يد امرأته إذا أمن على نفسه ولم يخف شيئا. وعلم مما قررت أن قوله: "والفتوى" ، معطوف على قوله: "لا شعرها" ، قال محمد بن الحسن بناني: وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب،
لقول الجواهر: ويكره أن يحملها للمحمل، ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء، ونحوه لابن الحاجب، قال مصطفى: والمراد بلا بأس هنا الإباحة بدليل مقابلة الأئمة لها بالمكروه، وما في الجواهر هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف، ونقله ابن عرفة عن النوادر، وبذلك تعلم أن قول الخرشي: عطفه على المكروه هو الظاهر غير صواب. انتهى.
ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام خاصة، شرع في محرماته مع الحرم على أنهما مرادان من قوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، وهو المعتمد عند الفقهاء، وسواء كان الإحرام بحج أو عمرة أو بهما،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.