ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه
الشروح عليها
(ثُمَّ) عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) فِي الْحَجِّ وَهُوَ الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ وَأَوَّلُ وَقْتِهِ (مِنْ) حِينِ (إحْرَامِهِ) بِالْحَجِّ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى {فِي الْحَجِّ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ
وَيُنْدَبُ فِيهَا التَّتَابُعُ كَمَا يُنْدَبُ فِي السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا اهـ عَدَوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَوَّلُ وَقْتِهِ) أَيْ صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ثُمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةٍ مِنْ إحْرَامِهِ وَصِيَامُ أَيَّامِ مِنًى بِنَقْصٍ لِحَجٍّ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْوُقُوفِ وَسَبْعَةٌ إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى) رَوَى مُحَمَّدٌ: مَنْ لَزِمَهُ هَدْيٌ فَلَمْ يَجِدْهُ وَلَا ثَمَنَهُ وَلَا مَنْ يُسَلِّفُهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى. مِنْ الذَّخِيرَةِ: إنَّمَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ وَمُتَعَدِّي الْمِيقَاتِ وَمُفْسِدُ الْحَجِّ وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ،
وَأَمَّا مَنْ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِتَرْكِ جَمْرَةٍ أَوْ النُّزُولِ بِمُزْدَلِفَةَ فَيَصُومُ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهُ يَقْضِي فِي غَيْرِ حَجٍّ فَيَصُومُ فِي غَيْرِ حَجٍّ.
(ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الدَّمِ (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَوَّلَ وَقْتِهَا (مِنْ إحْرَامِهِ) بِالْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْعِيدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ثم صيام ثلاثة أيام؛ يعني أنه إذا عجز عن الهدي وعن ثمنه ولم يجد من يسلفه، فإنه يصوم ثلاثة أيام وأول وقتها من إحرامه أي من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر،
فإن فرق الثلاثة أجزأه؛ لأن موالاتها مستحبة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي، واْخْتُلِفَ فيمن يجب عليه صيام الثلاثة في الحج على أربعة أقوال قيل: إنما تجب على القارن والمتمتع خاصة وهو لأصبغ،
وقيل: إنما تجب عليهما وعلى المفسد لحجه ومن فاته الحج وهو لابن القاسم،
وقيل: إنما تجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من وجب عليه الهدي لشيء تركه من أمر الحج من حين إحرامه إلى يوم وقوفه بعرفة،
وَقِيلَ: تجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من ترك من أمر الحج ما يوجب الدم مطلقا قبل الوقوف أو بعده من نزول كنزول مزدلفة، وهذان القولان قائمان من المدونة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.