فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا فَمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ فِيمَا إذَا ذَبَحَهَا، وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَذْبَحْهَا فَمَا هُنَا مَفْهُومُ مَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ) أَيْ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ، وَمُنِعَ الْبَيْعُ،

٤٬٣٩٨

وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٦٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٦٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٦٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَصَنَعَ بِهَا) أَيْ الذَّاتِ الَّتِي تَعَيَّبَتْ قَبْلَ تَذْكِيَتِهَا (مَا شَاءَ) مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَنْذُورَةً، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَوْ تَعَيَّبَتْ كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثِمٌ، وَلِلْوَارِثِ الْقَسْمُ، [منح الجليل] حَالَةَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ ذُبِحَتْ ضَحِيَّةً وَمَا هُنَا لَمْ تُذْبَحْ.

وَشَبَّهَ فِي أَنَّهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصنع بها ما شاء يعني أنها إن تعيبت قبل الذبح فإنها لا تجزئ ضحية، وحينئذ فإنه يباح له أن يصنع بها ما شاء من بيع وغيره حيث لم يذبحها على أنها ضحية،

٢٤٬٠٢٣

فإن ذبحها على أنها ضحية فهو قوله: "أو تعيبت حالة الذبح أو قبله" ، فهذا مفهوم ما تقدم إذ ما هنا لم يذبحها ضحية وما مر ذبحها ضحية. والله سبحانه أعلم. وظاهر قوله: "وصنع بها ما شاء" ،

٢٤٬٠٢٤

ولو كانت منذورة. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.