فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَعَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ) فَإِنَّهَا يَمِينٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلَّا أَنْ يُرِدْ الْمَخْلُوقَ) ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَى عَهْدُ اللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلَ كَذَا فَهِيَ يَمِينٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْكَفَّارَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٩١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٩١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٩١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ أَنْ يُرِيدَ) بِعِزَّةِ اللَّهِ وَمَا بَعْدَهُ الْمَعْنَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

تنبيه. لو قال شخص: يميني كيمين فلان أو علي يمين فلان، لزمه ما حلف به فلان

٢٤٬١٩٥

فلو تبين أن فلانا لم يحلف لم تلزمه يمين،

٢٤٬١٩٦

فإن تبين أن فلانا حلف بطلاق ولم ينو الحالف شيئا لزمه،

٢٤٬١٩٧

فإن قال إنما أردت بقولي كيمين فلان إن كان حلف بالله فإنه يدين ولا شيء عليه لا يمين بطلاق ولا يمين بالله،

٢٤٬١٩٨

وكذا ينبغي أن يدين ويلزمه يمين بالله إن لم يعلم ما حلف به فلان لغيبته أو موته. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٤٬١٩٩

وقال الخرشي عن ابن الحاجب: وكره اليمين بعمر الله وأمانة الله إذ لم يَرِد إطلاقها،

٢٤٬٢٠٠

وفيه الكفارة إن قصد الصفة: قال في توضيحه: أي كره مالك في الموازية الحلف بعمر الله، وظاهر المدونة جواز الحلف بها، ولعل المراد بالكراهة على ما في الموازية المنع؛ لأن أسماء الله توقيفية، بل أشار ابن عبد السلام إلى أن هذا ليس محلا للخلاف؛ لأن العمر حقيقة في الحادث

٢٤٬٢٠١

وكذا الأمانة فهما محتملان، وإنما محل الخلاف ما كان صريحا أو ظاهرا في معناه وكان معناه صحيحا. انتهى. وكأحلف؛ يعني أن من قال أحلف لا فعلت كذا أو لأفعلن كذا فإنه تلزمه اليمين بذلك، فتجب عليه الكفارة إن حنث بشرط أن ينوي بالله أو بقدرة الله أو بعظمته، ونحو ذلك مما تنعقد به اليمين، فيكون المجرور المنوي متعلقا بأحلف الملفوظ به. وأقسم؛ يعني أنه إذا قال: أقسم لا فعلت كذا مثلا، ونوى بالله أو بقدرة الله أو بجلاله مثلا فإن ذلك يمين، فتلزمه الكفارة إن حنث.

وأشهد؛ يعني أن من قال أشهد لا فعلت كذا ونوى بالله أو بعظمة الله ونحوهما مما تنعقد به اليمين كاللتين قبلها تلزمه الكفارة إن حنث، فهو مما تنعقد به اليمين، وقوله: ونوى بالله، وأحرى لو نطق بذلك وماضي الثلاثة كمضارعها،

٢٤٬٢٠٢

وإن لم ينو ذلك ولا نطق به فلا شيء عليه، بأن قصد غيره أو لا قصد له،

٢٤٬٢٠٣

فلو كان قصده مجرد الإخبار كاذبا في صيغة الماضي؛ بأن حلف لا يعير كتابا مثلا، أو قصد بالتلفظ بالمضارع أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف،

٢٤٬٢٠٤

ولو نطق بالله لا يفعل أو ليفعلن كذا فلا يمين عليه. والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٤٬٢٠٥

وفي الأمير: ولا تنعقد اليمين بعلم الله،

٢٤٬٢٠٦

وإن كان كاذبا لزمه إثم الكذب، وقول العامة: من شهَّد الله باطلا كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع. وبما قررت علم أن قوله: إن نوى بالله، شرط في لزوم اليمين في كل من الثلاثة كما مر.

٢٤٬٢٠٧

وحاصله أن هذه الأفعال الثلاثة لصراحتها لا يشترط معها التصريح باسم الله أو صفته؛ إذ هي لصراحتها في حكم ذكر اسم الله أو صفته مع النية،

٢٤٬٢٠٨

فلو صرح باسم الله أو صفته فهو أحرى في اللزوم، وخرج عن ذلك ما إذا لم ينو ما ذكر فلا كفارة فيه كما علمت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.