ومرقة لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ
الشروح عليها
(وَ) إلَّا (مَرَقَةَ لَحْمٍ) فِي حَلِفِهِ لَا أَكَلْت اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا (أَوْ شَحْمَهُ) عَطْفٌ عَلَى مَرَقَةٍ أَيْ حَلِفٍ لَا آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا فَيَحْنَثُ بِشَحْمِهِ، وَأَعَادَ هَذِهِ لِجَمْعِ النَّظَائِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَأَعَادَ هَذِهِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهَا أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمَرَقَةَ لَحْمٍ) فَيَحْنَثُ بِشُرْبِهَا فِي لَا آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا (أَوْ شَحْمَهُ) فِي لَا آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ لَحْمًا فَيَحْنَثُ بِهِ وَأَعَادَ هَذِهِ لِجَمْعِ النَّظَائِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وأشار إلى الثانية من المسائل الخمس بقوله: ومرقة لحم؛ يعني أن من حلف لا يأكل اللحم أو لحما يحنث بمرقة اللحم أي بما طبخ به اللحم.
وأشار إلى الثالثة بقوله: وشحمه؛ يعني أنه لو حلف لا يأكل اللحم أو لا يأكل لحما يحنث بأكل الشحم، وهذه تقدمت في قوله: "وبالشحم في اللحم" ، وأخادها جمعا للنظائر، وتقاس مرقة الشحم على مرقة اللحم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.