فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَنُدِبَ كَمَالُهُ) أَيْ كَمَالُ الشَّهْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٥٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٥٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٥٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَنُدِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (كَمَالُهُ) أَيْ الشُّهُورِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْهَا وَشَبَّهَ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ نِصْفَ شَهْرٍ وَنُدِبَ كَمَالُهُ فَقَالَ (كَ) الْحَالِفِ لَ (أَنْتَقِلَنَّ) مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً أَوْ بِسَاطًا،

٤٬٤٤٥

وَأَمَّا مَنْ حَلَفَ لَيَنْتَقِلَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْحَارَةِ كَذَلِكَ فَيَكْفِيهِ الِانْتِقَالُ لِأُخْرَى وَمُكْثُهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَنُدِبَ كَمَالُهُ فِي التَّوْضِيحِ هَذَا إذَا قَصَدَ إرْهَابَ جَارِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ،

٤٬٤٤٦

وَأَمَّا إنْ كَرِهَ مُجَاوَرَتَهُ فَلَا يُسَاكِنُهُ أَبَدًا،

٤٬٤٤٧

وَكَذَا يَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الْمِنَّةِ وَلَوْ بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِ لَا بِكَمِسْمَارٍ، وَهَلْ إنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ؟

[منح الجليل] أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَيْهِ حَنِثَ. اهـ. وَنَحْوُهُ فِي الْحَطّ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ.

وَبَالَغَ عَلَى الْحِنْثِ بِالْبَقَاءِ فِي لَا سَكَنْت وَعَدَمِ الْبِرِّ بِعَدَمِ الِانْتِقَالِ فِي لَأَنْتَقِلَنَّ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وندب كماله؛ يعني أنه لو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث، لكن يستحب له أن يمكث شهرا لقول ابن القاسم: لو رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث والشهر أحب إلي. كأنتقلن؛ يعني أن من حلف لينتقلن من هذه البلدة أو من بلدة كذا أو نوى ذلك فإنه لابد في بر يمينه من أن يسافر مسافة القصر،

٢٤٬٩٨١

وأن يمكث نصف شهر، وندب كماله، فالتشبيه تام،

٢٤٬٩٨٢

وأما إن حاف لأنتقلن من هذه الدار أو الحارة، أو نوى ذلك أو قامت عليه قرينة فلا يشترط السفر، بل يكفي الانتقال لأخرى، ويمكث نصف شهر

٢٤٬٩٨٣

ويندب كماله، وهذا إذا قصد إرهاب جاره ونحو ذلك،

٢٤٬٩٨٤

وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبدا،

٢٤٬٩٨٥

وكذلك ينبغي في مسألة [المنة ] أنه إن رجع إليه حنث، وما مشى عليه المص في لأنتقلن هو قول مالك،

٢٤٬٩٨٦

وقيل: يكفيه ثلاثة أميال فصاعدا وهو المقدار الذي إذا بلغة تسقط عنه الجمعة من الكان المحلوف عليه وهو استحسان ابن المواز، قال: ويقيم ما قل أو كثر ثم يرجع إن شاء،

٢٤٬٩٨٧

وإن حلف لينتقلن ولم يقيد بشيء مما تقدم فالقياس أنه لا يبر إلا بفعل من قيد ببلد والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ولا يحنث،

٢٤٬٩٨٨

وإن أخر الانتقال. قاله ابن عبد السلام. قال البساطي: ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه بطلاق وإن ضرب أجلا، قال ابن عبد السلام: فهو فيه على بر. انتهى.

٢٤٬٩٨٩

وفي كتاب محمد فيمن سكن منزلا لامرأته فمنت به عليه فحلف بالطلاق لينتقلن ولم يؤجل، فأقام ثلاثة أيام يطلب منزلا فلم يجده فأرجو أن لا شيء عليه، قيل: إن أقام شهرا؟ قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث. انتهى. أي لما في هذا من بساط المنة؛ لأنه إذا توانى شهرا قويت منتها عليه ولا يحنث بثلاثة أيام يطلب فيها منزلا؛ لأن هذا المقدار لا يحصل منه منة البتة. انتهى.

والله أعلم. وفي الحطاب: وإذا حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد شهر. انتهى.

٢٤٬٩٩٠

وقوله: "كأنتقلن" ، يريد به السابقة في قوله: "لأنتقلن" . وقوله: ولو بإبقاء رحله، مبالغة في قوله: "وببقاء ولو ليلا في لا سكنت" ،

٢٤٬٩٩١

وفي قوله: "كأنتقلن" ؛ يعني أنه إذا حلف لا ساكنه يحنث ببقاء شيء من متاضه في الدار التي حلف لا ساكنه بها،

٢٤٬٩٩٢

ولو كان ذلك الشيء المبقى رحلا، والمراد بالرحل ماله بال،

٢٤٬٩٩٣

وقيل: لا يحنث، وروي عن مالك. اللخمي: أراد ذهب في ذلك إلى قوله تعالى: {غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} ، فغفى عنها السكنى إذ لم يكن إلا المتاع،

٢٤٬٩٩٤

وكذا لو حلف لأنتقلن فإنه لابد في بره من نقل جميع متاعه وأهله وولده،

٢٤٬٩٩٥

فلو أبقى من متاعه شيئا له بال لم يبر فالبالغة راجعة للمسألتين، كما حرره بناني رادا على الرماصي، والحنث في الأولى مقيد بثلاثة قيود: أن لا يكون في نقله فساد كثمر شجر بدار قبل استحقاق جذه فلا يحنث بإبقائه فيما يظهر،

٢٤٬٩٩٦

وأن يكون حلفه لقطع المنة ونحوها فإن كان لما يدخل بينه وبين جيرانه من المشارة ونحوها فلا يحنث،

٢٤٬٩٩٧

وأن يبقيه بمحل يدخل في عقد الإجارة من غير شرط: وأما ما لا يدخل إلا بشرط كالمطامير فلا يحنث بإبقاء ما خزن به. قال الحطاب: ومثل المطامير الصهاريج عندنا بالحجاز،

٢٤٬٩٩٨

فإذا أبقى رحله بالمطامير أو الصهاريج لم يحنث إن أكراها منفردة عن محل سكناه وكانت مأمونة حال انتقاله عنها، ولم تدخل في الكراء الأصلي إلا بشرط كما هو موضوعه،

٢٤٬٩٩٩

فإن اختل واحد من هذه حنث بإبقائه شيئا من متاعه بها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.