وَإِنْ لَمْ يدفع فقولان
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ) الْحَاكِمُ عَنْهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ بَلْ بَعْدَهُ (فَقَوْلَانِ) بِالْحِنْثِ، وَعَدَمِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلَانِ بِالْحِنْثِ، وَعَدَمِهِ) الْأَوَّلُ قَوْلُ أَصْبَغَ نَظَرًا إلَى حِينِ الْيَمِينِ،
وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ نَظَرًا إلَى حِينِ - النُّفُوذِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ) الْحَاكِمُ الْحَقَّ عَنْ الْمَجْنُونِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَجَلِ وَدَفَعَهُ بَعْدَهُ (فَقَوْلَانِ) بِالْحِنْثِ وَعَدَمِهِ لِأَصْبَغَ وَابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، أَوْ مَاتَ الْمَحْلُوفُ لَهُ وَالْحَالِفُ وَارِثُهُ اُسْتُحْسِنَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ فَيَقْضِيَهُ ثُمَّ يَرُدَّ لَهُ وَعَنْهُ الْوِرَاثَةُ كَالْقَضَاءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن لم يدفع فقولان؛ يعني أنه ما لم يدفع الحاكم قبل الأجل بأن لم يقض عن الحالف الذي جن حتى مضى الأجل، فإنه اختلف في حنثه، فقال أصبغ: يحنث،
وقال ابن حبيب: لا يحنث. مالك: لو مات المحلوف له والحالف وارثه استحسن أن يأتي الإمام فيقضيه ثم يرده له،
وعنه: الوراثة كالقضاء. وفي الخرشي أن قوله: "ودفع الحاكم" جملة حالية؛ أي فيبر بدفع الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيل؛ لأنه انعزل بجنونه، وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبل الأجل، وإلا فلابد من دفعه ثم أخذه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.