وتجهيز الميت
الشروح عليها
(وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ) وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ ضَرَرٌ بِذَلِكَ، وَإِلَّا ارْتَكَبَ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ) تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ (ش) يَعْنِي أَنَّ تَجْهِيزَ الْمَيِّتِ مِنْ غُسْلٍ وَكَفَنٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ لَكِنْ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي بَابِهِ وَبَيَّنَ هُنَا أَنَّ التَّجْهِيزَ لِلْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَائِزِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ) ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ وَاجِبَانِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَكَوْنُ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ شَيْءٌ آخَرُ
وَكَذَا الدَّفْنُ وَاجِبٌ. وَأَمَّا كَوْنُهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَشَيْءٌ آخَرُ يُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا
(وَ) الْقِيَامُ بِ (تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ) الْمُسْلِمِ بِالتَّغْسِيلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَغَيْرِهَا، وَالْكَافِرُ يُتْرَكُ لِلْكُفَّارِ إلَّا أَنْ يُخَافَ ضَيْعَتُهُ فَيُوَارَى فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
تجهيز الميت -يعني المسلم- من فروض الكفاية، والمراد بتجهيزه مؤن دفنه على ما مر، فالغسل يجب على أحد قولين،
ويجب الكفن والدفن وغيرهما على ما مر إلا أن ما مر لا يستفاد منه وجوب الكفاية، فنبه على ذاك هنا،
أما الكافر فلا يجهز بل يوارى فقط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.