فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفَكِّ الْأَسِيرِ) ، وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُفَكُّ بِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي مَالِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٢٥ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفَكِّ الْأَسِيرِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِدَاءُ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ طُرُقٌ الْأَكْثَرُ وَاجِبٌ وَفِي الْمَبْدَأِ بِالْفِدَاءِ مِنْهُ طُرُقٌ وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ ذِكْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفَكُّ الْأَسِيرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ فَكَّ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ،

٣٬٩٨٥

وَلَوْ بِجَمِيعِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجَمِيعِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ بِجَمِيعِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ صَارَ فَرْضًا عَلَيْهِمْ لَا كِفَايَةً فَلَا تَظْهَرُ الْمُبَالَغَةُ،

٥٬٦٢١

وَإِنْ اُحْتِيجَ فِي فَكِّهِ لِقِتَالٍ كَانَ ذَلِكَ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي بِقَوْلِ وَفُدِيَ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَالِهِ.

٥٬٦٢٢

(تَنْبِيهٌ) : مَحَلُّ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إذَا كَانَ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ.

٥٬٦٢٣

وَأَمَّا إنْ كَانَ بِمَالِهِ أَوْ مِنْ الْفَيْءِ فَلَا

منح الجليلعليش

(وَ) الْقِيَامُ بِ (فَكِّ الْأَسِيرِ) إنْ كَانَ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ أَوْ بِالْفَيْءِ فَلَيْسَ فَرْضَ كِفَايَةٍ،

٤٬٧٩٦

وَإِنْ احْتَاجَ فَكُّهُ لِقِتَالٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ.

الْقَرَافِيُّ يَكْفِي فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ ظَنُّ الْفِعْلِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفك الأسير؛ يعني أنه يجب على المسلمين وجوب كفاية فداء الأسير المسلم، فيجب عليهم فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم وإن لم يقدروا أي المسلمون على فدائهم إلا بجميع ما يملكون فذلك عليهم،

٢٥٬٨٤٣

فإن كان بماله -أي الأسير- أو من الفيء فلا يكون فرض كفاية حتى يتعلق بالمسلمين كما قاله الشيخ عبد الباقي،

٢٥٬٨٤٤

وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "وفك الأسير" : حيث كان بمال المسلمين ولو أتى على جميع مالهم لوجوب خلاصه كفاية بالنفس، فكيف بالمال؟

٢٥٬٨٤٥

وأما إن كان بماله أو من الفيء فلا. انتهى. وهو عين ما للشيخ عبد الباقي. القرافي: يكفي في سقوط فرض الكفاية ظن الفعل لا تيقنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.