فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فُدِيَ (بِمَالِهِ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٣٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُمْكِنْ فِدَاؤُهُ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ فُدِيَ (بِمَالِهِ) أَيْ الْأَسِيرِ، وَقُدِّمَ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِيَحْمِلَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَتَخْلِيصُهُ بِهِ بِلَا مَالٍ، هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَلِيِّ وَالْمُعْدِمِ؛ [منح الجليل] وَطَرِيقَةُ ابْنِ حَارِثٍ عَنْ ابْنِ عَبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونٍ تَقْدِيمُ مَالِهِ عَلَى الْفَيْءِ، وَاخْتَارَهَا اللَّخْمِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم بماله؛ يعني أنه إذا تعذر فداؤه من الفيء وأموال المسلمين فإنه يجب على من ذكر أن يفدوا أنفسهم بأموالهم؛ أي يجب على من له مال منهم أن يفدي نفسه بماله

٢٦٬٩٧٦

ويحرم عليه البقاء عندهم لظن جري أحكامهم عليه، قوله: "بمال المسلمين" أعاده مع تقدمه ليبين تأخيره عن الفيء وتقديمه على ماله، وقدم مال المسلمين لأنه يحملهم على قتال الكفار، وليس للإمام أن يلزم واحدا من المسلمين بذلك، وإنما عليهم بمقدار يسرهم، وقوله: "وفدي بالفيء" ، هذه طريقة ابن رشد،

٢٦٬٩٧٧

وقيل: يفدى من ماله، فإن لم يكن فمن بيت المال لخ، وهذه طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون. واختاره اللخمي. قاله الشيخ بناني. وقوله: "وفدي بالفيء" ، قال عبد الباقي شارحا له: وفدي من أسلم ورد للكفار من الرهائن أو غيرهم، وأولى المسلم الأصلي الأسير. واعلم أَن الأسير الذمي لا يفدى بفيء ولا بمال المسلمين ولا يتعرض له في ماله كما قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.