فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَعُيِّنَ) فِي الْمُسَابَقَةِ بِحَيَوَانٍ أَوْ سِهَامٍ (الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ) ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَحَّ بَيْعُهُ، وَهُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ التَّعْيِينُ مِنْهُمَا بِتَصْرِيحٍ أَوْ كَانَ بِعَادَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمَبْدَأِ الْمَحَلُّ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ بِالرِّمَاحَةِ أَوْ الرَّمْيِ بِالسَّهْمِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ الْمَحَلُّ الَّذِي تَنْتَهِي إلَيْهِ الرِّمَاحَةُ أَوْ الرَّمْيُ

(قَوْلُهُ: وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمَبْدَأِ وَلَا فِي الْغَايَةِ بَلْ إذَا دَخَلَا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ جَازَ كَأَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أُسَابِقُك بِشَرْطِ أَنْ أَبْتَدِئَ الرِّمَاحَةَ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الْقَرِيبِ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتِ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ مِنْ آخَرِ الْمَيْدَانِ، وَكُلُّ مَنْ وَصَلَ لِآخِرِ الْمَيْدَانِ قَبْلَ صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا أَوْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ نَبْتَدِئ الرِّمَاحَةَ مِنْ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَأَنْتَ تَنْتَهِي لِمَحِلِّ كَذَا وَأَنَا لِمَحِلِّ كَذَا الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ مِنْ نِهَايَتِك وَكُلُّ مَنْ وَصَلَ لِنِهَايَتِهِ قَبْلَ صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَعَيَّنَ الْمَبْدَأَ وَالْغَايَةَ) ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْدُمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَسَافَةِ عَلَى أَنْ يَجْرِيَا مَعًا، أَوْ إذَا بَلَغَ الْمُؤَخَّرُ الْمُقَدَّمَ،

١٧٬٤٥٢

ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ نَصَبُهُمَا أَمِينًا يَحْكُمُ بِالْإِصَابَةِ وَالْخَطَإِ انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ) . الْبَاجِيُّ: لَا يَجُوزُ السَّبَقُ فِي الرَّمْيِ إلَّا بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَرَشْقٍ مَعْلُومٍ وَنَوْعٍ مِنْ الْإِصَابَةِ مُشْتَرَطٍ خَسْقًا أَوْ إصَابَةً بِغَيْرِ خَسْقٍ،

٤٬٥٧٦

وَلَا يَجُوزُ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ إلَّا فِي غَايَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَمَدٍ مَعْلُومٍ.

ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ تَرَاهَنَا دُونَ شَرْطِ مَبْدَأِ غَايَةِ الْجَرْيِ أَوْ مُنْتَهَاهَا وَلِأَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سُنَّةٌ فِي ذَلِكَ حَمَلَا عَلَيْهَا. وَلِأَهْلِ مِصْرَ سُنَّةٌ عُرِفَتْ فِي مَبْدَأِ إجْرَاءِ الْقَارِحِ وَالرُّبَاعِ وَالثَّنِيِّ وَالْحَوْلِيِّ وَفِي الْغَايَةِ الَّتِي يَجْلِسُ بِهَا الْوَالِي أَوْ مَنْ يُقِيمُهُ لِذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَا سُرَادِقًا أَوْ خَطًّا أَوْ دَخَلَهُ أَوَّلًا أَوْ جَازَهُ أَوَّلًا فَهُوَ السَّابِقُ، وَبَعْدَ الْغَرَضِ فِي الرَّمْيِ مَا رَضِيَاهُ، وَكَانَ غَرَضُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَرْبَعَمِائَةِ ذِرَاعٍ،

٤٬٥٧٧

وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا ذَرْعًا حَمَلَا عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ مِائَتَا ذِرَاعٍ،

٤٬٥٧٨

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاضَلَا عَلَى أَنْ يَرْمِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْغَرَضِ إلَى الْغَرَضِ وَالْآخَرُ مِنْ نِصْفِهِ أَوْ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ إنْ صَحَّ بَيْعُهُ يَعْنِي أَنَّ الْجُعْلَ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَعَطَفَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَلَيْهِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ بِالسِّهَامِ تَعْيِينُ الْمَبْدَأِ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ وَالْغَايَةِ الَّتِي يُنْتَهَى إلَيْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تُسَاوِيهِمَا فِي الْمَبْدَأِ وَلَا فِي الْغَايَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَعَيْنُ الْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ بِتَصْرِيحٍ أَوْ عَادَةٍ

(قَوْلُهُ وَالْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ) أَيْ الْمُغَالَبَةُ بِالسِّهَامِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَعُيِّنَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ فِي الْمُسَابَقَةِ بِدَوَابَّ أَوْ سِهَامٍ (الْمَبْدَأُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْهُ (وَالْغَايَةُ) أَيْ الْمَكَانُ الَّذِي يُنْتَهَى إلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمَسَافَتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعين المبدأ؛ يعني أنه كما يشترط في جواز المسابقة أن يكون الجعل مما يصح بيعه، يشترط في جوازها أيضا أن يعين المبدأ أي الموضع الذي يبتدأ منه الجري أو النضال أي الرمي في السهم، وقوله: "عين" بالبناء للمجهول، ولا بأس أن يقدم أحدهما الآخر على أن يجريا معا، أو إذا بلغ المؤخر المقدم،

٢٧٬٠٦٥

ويجوز نصبهما أمينا يحكم بالإصابة والخطإ. نقله الإمام الحطاب. والغاية؛ يعني أنه كما يشترط في جوازها ما مر، يشترط فيه أيضا أن تعين الغاية أي الموضع الذي ينتهي إليه الجري والرمي،

٢٧٬٠٦٦

ولا يشترط تساويهما في الغاية كالمبدإ كما مر قريبا وقد (سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وجعل غاية المسابقة بعيدة من الحفياء لثنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر وجعل لها غاية قريبة من الثنية لمسجد بني زريق (١) )، وتضمير الفرس أن يعلف حتى يسمن ثم يرد إلى القوت وذلك في أربعين يوما.

٢٧٬٠٦٧

وفي النهاية: وتضمير الفرس هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف،

٢٧٬٠٦٨

وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها بفتح الراء والهاء وباللام، من رهل لحمه بالكسر اضطرب واسترخى. قاله الجوهري. والحفيا بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبالياء آخر الحروف والألف الممدودة وتقصر وقدم بعضهم الياء على الفاء، وهو اسم موضع بالمدينة، وثنية الوداع موضع آخر سمي به لتوديع أهل المدينة من يسافر لمكة منه، وهل بينهما خمسة أميال أو ستة أو سبعة؟ أقوال. قاله الشبراخيتي. والمركب؛ يعني أنه كما يشترط في جواز المسابقة بجعل ما مر يشترط فيه أيضا أن يعين الركب بفتح الكاف ما يركب من خيل أو إبل

٢٧٬٠٦٩

وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فأحرى أن لا يكتفى بذكر الجنس وهذا هو الصواب، كما يدل عليه قول ابن شاس: من شروط السبق معرفة أعيان الخيل. وأخذ ابن عرفة صحة التراهن بغير معين، واعترضه الرماصي. قاله الشيخ بناني. ولابد أن تكون متقاربة في الجري،

٢٧٬٠٧٠

وأن يجهل كل واحد منهما سبق فرسه وفرس صاحبه،

٢٧٬٠٧١

فإن قطع أحدهما أن أحد الفرسين أجرى من الآخر لم يجز. قاله الشيخ عبد الباقي.

٢٧٬٠٧٢

وفي البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق،

٢٧٬٠٧٣

ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار (١) )،

٢٧٬٠٧٤

وفي مسلم: (سابق عليه الصلاة والسلام بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وحدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق (٢) )، وقوله: "وعين" الخ صريحا أو بعادة، كأن تكون لهم سنة في ذلك كانت المسابقة بدواب أو سهام. والرامي؛ يعني أنه لابد في جواز المسابقة بالنضال أن يعين المتناضلان كزيد وعمرو مثلا وإن جهل رميهما، وهذه النسخة أحسن من نسخة والرمي بلا ألف لأنها هي عين ما بعدها.

والله أعلم. وعدد الإصابة؛ يعني أنه لابد في الجواز أيضا من تعيين عدد الإصابة للغرض؛ أي الشيء الذي يرمى عند التناضل كأربعة من عشرة. ونوعها؛ أي أنه لابد في الجواز أيضا من تعيين نوع الإصابة مع تعيين عددها. من خزق، هذا تبيين للنوع ما هو أي يبين كون الإصابة خزقا بخاء وزاي معجمتين، وهو أن يثقب ولا يثبت فيه، والثقب هو الخرق النافذ، جمعه أثقب وثقوب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.