فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَمْ يُحْمَلْ) عَلَيْهَا (صَبِيٌّ) أَيْ تُكْرَهُ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ أَوْ صَبِيٍّ مَعَ بَالِغٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٥٧ قبلها

منح الجليلعليش

(صَبِيٌّ) أَيْ تُكْرَهُ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ وَبَيْنَ صَبِيٍّ وَبَالِغٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولم يحمل صبي؛ يعني أنه يكره في المسابقة أن يحمل الصبي على الخيل والإبل، فتكره المسابقة بين الصبيان،

٢٧٬١١٢

وكذا بين الصبي وبالغ، والكراهة في حق ولي الصبي وفي حق البالغ المسابق له، فلا يحمل عليها إلا محتلم. قاله غير واحد. الشيخ الأمير: وهل السبق بتقديم الأذن أو الصدر أو الذنب على رأس الآخر؟ أقوال،

٢٧٬١١٣

فإن اشترط شيء أو اعتيد فهو.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.