وإلا فعليهم إلا لشرط
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُونُوا مُعْدَمِينَ بَلْ أَيْسَرُوا وَقْتَ الْعَقْدِ،
وَلَوْ بِبَعْضِهِ (فَعَلَيْهِمْ) مَا أَيْسَرُوا بِهِ دُونَ الْأَبِ،
وَلَوْ عَدِمُوا بَعْدُ (إلَّا لِشَرْطٍ) عَلَى الْأَبِ فَيَعْمَلُ بِهِ،
وَكَذَا إنْ شُرِطَ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ فَيُعْمَلُ بِهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ: إنْ اشْتَرَطَهُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ عَلَى الِابْنِ (إلَّا لِشَرْطٍ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ: إنْ اشْتَرَطَهُ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ الِابْنُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ إلَّا لِشَرْطٍ ش) أَيْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَقْتَ جَبْرِ الْأَبِ لَهُمْ مُعْدَمِينَ بَلْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، وَلَوْ بِبَعْضِهِ فَإِنَّ مَا أَيْسَرُوا بِهِ مِنْ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ عَلَيْهِمْ دُونَ الْأَبِ وَسَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْأَبِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ قَالَ الشَّارِحُ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَ وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ عَلَى أَنَّ السَّفِيهَ مِثْلُهُ وَلَمْ أَرَ مِنْ نَصٍّ عَلَى الْمَجْنُونِ كَذَلِكَ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ) وَإِنْ أُعْدِمُوا بَعْدُ وَقَوْلُهُ إلَّا لِشَرْطٍ وَيَجْرِي فِي الْحَاكِمِ وَالْوَصِيِّ أَيْضًا مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ الصَّدَاقُ فِي مَالِ الْمَجْبُورِينَ أَوْ فِي مَالِ مَنْ تَحَمَّلَ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الصَّدَاقُ عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْوَصِيِّ فَيُعْمَلُ بِهِ
وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَا حَالَ الشَّرْطِ مُعْدَمَيْنِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَكَلَّمَ عَلَى الْجَبْرِ.
وَأَمَّا لَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِوَلَدِهِ فِي النِّكَاحِ وَلَا مَالَ لَهُ فَتَزَوَّجَ وَكَتَبَ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَطَلَبَتْ الزَّوْجَةُ صَدَاقَهَا مِنْ الْأَبِ وَقَالَتْ إذْنُك كَعَقْدِك عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ نَزَلَتْ بِقَفْصَةَ وَأَفْتَى الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الظَّاهِرُ كَقَوْلِهِمْ فِي السَّيِّدِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ اهـ قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَضْمَنُ صَدَاقَ الْعَبْدِ إذَا جَبَرَهُ عَلَى النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْأَبِ
(قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ هُوَ مَنْصُوصٌ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَصَدَاقُهُمْ وَرُبَّمَا يُفْهَمُ مِنْ بَهْرَامَ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُعْدَمِينَ حِينَ جَبَرَهُمْ الْأَبُ بِأَنْ كَانُوا أَمْلِيَاءَ وَلَوْ بِبَعْضِهِ (فَعَلَيْهِمْ) الصَّدَاقُ وَإِنْ أُعْدِمُوا بَعْدُ دُونَ الْأَبِ إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ أَوْ سَكَتَ (إلَّا لِشَرْطٍ) بِأَنَّهُ عَلَى الْأَبِ فَيَلْزَمُهُ كَالْحَاكِمِ وَالْوَصِيِّ، وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
إلا لشرط يعني أنه يكون عليهم إذا كانوا موسرين به حين الجبر حيث لم يشترط كونه على الأب،
وأما إن اشترط كونه على الأب فيعمل بذلك الشرط، وفهم من قوله: على الأب أن صداقهم لا يكون على الوصي والحاكم وهو كذلك فيكون الصداق في مال المجبورين أو في مال من تحمل عنهم إلا أن يشترط الصداق على الحاكم أو الوصي فيعمل به فلذا خص الأب، فتحصل أن الأب يتبع في عدمهما وفي عدم الابن فقط،
فإن أيسر الابن فقط اتبع وإذا كان المتبع الأب فلا يفيد شرط ضده
بخلاف الابن، وأما الحاكم أو الوصي فلا يتبعان إلا بشرط،
وفي التوضيح: إن كانا معدمين فروي عن أصبغ: لا شيء منه على الأب. الباجي: الذي يقتضيه المذهب أنه مع الإبهام على الأب لأنه الذي تولى العقد، قال الشارح هذا الحكم في الأب بالنسبة للصغير منقول،
وقال اللخمي: إن السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: والظاهر أن المجنون أحرى من السفيه لأن السفيه يصح طلاقه
بخلاف المجنون. انتهى. ونحوه للشيخ أبي علي. وقد مر أن الصداق على الأب في حال عدمهم ولو كان عديما، فتنظير عبد الباقي الصواب إسقاطه كما قاله الشيخ محمد بن الحسن، قوله: "وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات" كإن زوجة تفويضا ولم يفرض حتى بلغ ). قاله الشارح. قاله الحطاب. ولا يقصر على هذا كما هو ظاهر. والله سبحانه أعلم. وحكى بعض الموثقين أن الأب إذا تحمل بالصداق مع غنى الولد أن المرأة تخير إن شاءت أخذت به الولد أو الأب. قاله الش.
وقال الحطاب: قال في الشامل: ولو أذن لولده الصغير فعقده وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب. انتهى. وقوله: "أو أيسروا بعد" أي بعد تمام العقد،
وأما لو أيسروا في حال العقد فالصداق في أموالهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.