فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) كَانَ (بِإِصْبَعٍ) ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَيَكُونُ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَنُدِبَ اسْتِيَاكٌ بِالْيُمْنَى وَابْتِدَاءٌ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَرْضًا فِي الْأَسْنَانِ وَطُولًا فِي اللِّسَانِ وَكُرِهَ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَالرُّمَّانِ لِتَحْرِيكِهِمَا عِرْقَ الْجُذَامِ أَوْ بِعُودِ الْحَلْفَاءِ أَوْ قَصَبِ الشَّعِيرِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْأُكْلَةَ وَالْبَرَصَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى شِبْرٍ وَلَا يَقْبِضُ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْعُودِ الَّذِي مِنْ الْأَرَاكِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ: الْأُكْلَةَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَهِيَ شَيْءٌ يَقُومُ بِالْأَسْنَانِ يَكْسِرُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٠٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ بِإِصْبَعٍ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاكًا فَأُصْبُعُهُ تُجْزِئُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) كَانَ (بِإِصْبَعٍ) فَيَكْفِي إنْ لَمْ يُوجَدْ عُودٌ قَبْلَ الْوُضُوءِ بِالْيُمْنَى وَيَبْتَدِئُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَرْضًا فِي الْأَسْنَانِ وَطُولًا فِي اللِّسَانِ وَكُرِهَ بِعُودِ الْمُرْسِينَ وَالرُّمَّانِ لِتَحْرِيكِهِمَا عِرْقَ الْجُدَامِ وَبِعُودِ الْحَلْفَاءِ وَالشَّعِيرِ لَا يُرَانِهِمَا الْأَكَلَةُ وَالْبَرَصُ وَيَنْبَغِي كَوْنُهُ شِبْرًا فَأَقَلَّ وَعَدَمُ التَّشْدِيدِ فِي قَبْضِهِ وَشَبَّهَ فِي النَّدْبِ بِقَوْلِهِ: (كَ) سِوَاكِهِ لِ (صَلَاةٍ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

تنبيه لا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه،

٢٬١٩٧

ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. قاله الإمام الحطاب. وتحصل مما مر أنه إن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء، ففي إجزائه قولان ذكرهما سند كصلاة بعدت منه أي من السواك، يعني أن السواك يستحب لكل صلاة بعدت من السواك بمعنى الاستياك: فالسواك في كلام المصنف بالمعنى المصدري، وقوله: "كصلاة بعدت منه" سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا على القول بأنه يصلي كذلك، فتندب له إعادة السواك إلا بمسجد.

وتسمية يعني أنه يستحب للمتوضئ أن يأتي بالبسملة عند ابتداء وضوئه، وهل يتمها؟ قولان: قال عبد الباقي: ومفاد الفاكهاني وابن المنير أن إتمامها أفضل. انتهى. قال البناني: بل هو صريح كلامهما، ففيه عنهما ما معناه: وإتمامها أفضل: فبسم الله الرحمن الرحيم أفضل من بسم الله فقط كما هو صريح كلام الفاكهاني وابن المنير، ولا يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظ ابن المنير: وفضائله ست: البسملة مكملة

٢٬١٩٨

بخلاف الذبيحة، ولما ذكر الفاكهاني أنها لا تكمل في الذبح قال

٢٬١٩٩

بخلاف التسمية عند الأكل والشرب والوضوء والقراءة ونحو ذلك، فإنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم،

٢٬٢٠٠

فإن قال بسم الله خاصة أجزأه. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

٢٬٢٠١

وقيل لا يكمل البسملة، وفي الشاذلي، أنهما قولان مستويان. قاله الشيخ عبد الباقي. وهذا الخلاف جار في التيمم أيضا كما نص عليه الشيخ عبد الباقي،

٢٬٢٠٢

ومن فضائل الوضوء أيضا الصمت إلا عن ذكر الله عز وجل، واستقبال قبلة، وجلوس على مرتفع،

٢٬٢٠٣

وفي صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (١) )، ورواه أبو داوود وابن ماجه، وقالا فيحسن الوضوء. زاد أبو داوود: ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول إلخ.

٢٬٢٠٤

وفي الجامع الكبير: (من قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات لم يقم حتى تمحى ذنوبه حتى يصير كما ولدته أمه (٢) )، وقد تقدم ما زاده أبو داوود ثم يرفع طرفه إلى السماء، ثم يقول لخ رواه الترمذي كأبي داود. وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وتكلم فيه. انتهى. زاد السيوطي في عمل اليوم واليلة أن يقول بعد ذلك: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع في داري، وبارك في رزقي، وقنِّعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقرأ سورة القدر ثلاثا (١) )، انتهى.

٢٬٢٠٥

وقال الحافظ المنذري: وعن أبي سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا [أنت (٢) ] أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ) رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح. نقله الشيخ محمد بن الحسن بناني. واعلم أن ما يقال عند كل عضو حديثه ضعيف جدا لا يعمل به، فقول الأقفهسي إنه مستحب فيه نظر،

٢٬٢٠٦

وفي المنهاج: وحديث الأعضاء لا أصل له. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وتسمية" وروي الإباحة والإنكار، وصيغة رواية الإنكار أهو يذبح ما علمت من يفعل ذلك. واعلم أن من الأفعال ما شرعت فيه التسمية سواء كان قربة كالطهارة، أو مباحا كالأكل، ومنها ما لا تشرع فيه كالأذان والحج والذكر والدعاء، ومنها ما تكره فيه كالمحرمات والمكروهات؛ لأن المقصود بها البركة، والحرام والمكروه لا يراد الإكثار منهما. قاله في التوضيح. وتشرع يعني أن هذه الأمور التي تذكر تشرع فيها التسمية؛

أي تطلب شرعا، فيشمل الواجب والمسنون والمندوب كما سأبينه إن شاء الله تعالى، وقد تقدم أنها تجب في الذكاة مع الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان، وتسن في الأكل والشرب، وتندب فيما عدا ذلك،

تعليق

ثم إن الواجب في الذكاة إنما هو مطلق ذكر اسم الله،

تعليق

ولو قال الله لكفى ذلك. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.