فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) تَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ شَخْصٍ غَائِبٍ (بِشَهَادَةِ) رَجُلَيْنِ (غَيْرِ عَدْلَيْنِ) عَلَى مَوْتِهِ (فَيُفْسَخُ) لِعَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ فَتَزَوَّجَتْ ثَالِثًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَدَخَلَ بِهَا (ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ نِكَاحُ الْمُتَزَوِّجِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ (كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ) لِكَوْنِ الْعُدُولِ أَرَّخُوا مَوْتَهُ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ تَنْقَضِي فِيهِ عِدَّتُهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ فَتُرَدُّ إلَيْهِ وَلَا يُفِيتُهَا دُخُولُ الثَّالِثِ فَقَوْلُهُ: (فَلَا تَفُوتُ) وَاحِدَةٌ مِنْ السَّبْعِ (بِدُخُولٍ) جَوَابُ إمَّا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ) أَيْ شَهَادَتِهِمَا عَلَى مَوْتِ الْأَوَّلِ الْغَائِبِ

(قَوْلُهُ: فَتَزَوَّجَتْ ثَالِثًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) أَيْ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ نِكَاحِهِ) أَيْ نِكَاحِ الْمُتَزَوِّجِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٦٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٣٦٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) تَزَوَّجَتْ زَوْجَةُ زَوْجٍ غَائِبٍ غَيْرَهُ بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا (بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ) عَلَى مَوْتِ الْغَائِبِ (فَيُفْسَخُ) نِكَاحُهَا لِعَدَمِ عَدَالَتِهِمَا ثُمَّ شَهِدَ عَدْلَانِ بِمَوْتِهِ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ ثَالِثًا (ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ) أَيْ نِكَاحَ الثَّانِي الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ (كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ) لِثُبُوتِ مَوْتِ الْغَائِبِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ قَبْلَهُ بِعَدْلَيْنِ (فَلَا تَفُوتُ) وَاحِدَةٌ مِنْ السَّبْعِ (بِدُخُولٍ) مِنْ الزَّوْجِ الثَّالِثِ بِهَا غَيْرُ عَالِمٍ جَوَابُ

٨٬٢٦٤

أَمَّا فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا. . . إلَخْ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بشهادة غير عدلين يعني أن المرأة إذا غاب زوجها فشهد غير عدلين بموته، فتزوجت معتمدة على شهادتهما ففسخ نكاح هذا الثاني لعدم عدالتهما، ثم تزوجت ثالثا ثم يظهر أن نكاح من تزوجته بشهادة غير عدلين كان على الصحة لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين فإنها لا تفوت بدخول الثالث. فقوله: فيفسخ. راجع لهذه وللتي قبلها. وقوله: ثم يظهر أنه كان على الصحة راجع لهذه واللتين قبلها.

وقوله: فلا تفوت بدخول. جواب

٣٦٬٤٣٠

أما فهو راجع للمسائل السبع، ومفهوم قوله: غير عدلين، أنه لو شهد عدلان لا يفسخ نكاح الثاني إلا أن يتبين نقض ما يوجب الحكم بشهادتهما، كمجيء المشهود بموته فإنها لا تفوت بدخول الثاني وترد للأول،

٣٦٬٤٣١

كما قدمه بقوله: وأما إن نعي لها فإنه يشمل ما إذا أخبرها بموته عدلان وغيرهما، كما مر عن الشيخ بناني. وقوله: أو بشهادة غير عدلين، قدمت في أول الحل أنهما شهدا على الموت تبعا للخرشي وعبد الباقي والشبراخيتي والأمير؛

٣٦٬٤٣٢

وأما لو شهدا على الطلاق ففسخ لكونهما غير عدلين وتزوجت ثالثا ثم ظهر أن نكاح الثاني كان صحيحا، لم تفت بدخول الثالث وترد إلى الثاني، فلا فرق بين الموت والطلاق، لقول ابن عبد السلام: إن عقود النكاح إذا ترتبت وكثرت فإن صحة الثاني مشروطة بخلو المرأة عن الزوج. وفيه أيضا ما يفيد ما ذكرته وهو واضح. قال بعضهم: بقي على المص مسألتان، الأولى: إذا أسلمت زوجة النصراني وتزوجت ثم ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان أحق بها من الثاني ولو ولدت.

الثانية: الأسير يتنصر ولا يدرى أكان طائعا أم مكرها ثم تتزوج امرأته ثم يقدم فيثبت أنه كان مكرها فإنها ترد إليه وإن دخل بها الثاني. قال عبد الباقي: وهو ضعيف في المسألتين،

٣٦٬٤٣٣

والمذهب أنها تفوت بالدخول فيهما انتهى وقال الشبراخيتي بعد أن ذكر المسألتين ولكن مقتضى ما ذكر الحطاب وابن عرفة أن الراجح أنها تفوت بالدخول، فقد علم من هذا أن ترك المص لهاتين المسألتين في المسائل التي لا تفوت فيها بالدخول، موافق لما تجب به الفتوى واعلم أن المرأة إذا بلغها طلاق زوجها أو موته ولو بخبر من لا يثبت به ذلك فإنها تعتد من يوم طلق أو مات، فلذلك لو لم يبلغها الخبر حتى انقضت عدتها حلت للأزواج في الموت والطلاق.

وقد نظمه بعضهم بقوله: ألا قل لمن تاتيك تسئل عدة … بموت مُغيب أو طلاق ولم تدر فإن فات قبل العلم مقدار عدة … فَحَسْبُهَـ ذاك حل بُضعهـ عن خبر وإن قل ما قد فات تمكث ما بقي … من العدد المذكور في محكم الذكر وفي المدونة:

٣٦٬٤٣٤

وإذا بلغها موت زوجها فعدتها من يوم الموت،

٣٦٬٤٣٥

فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.