فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ) عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ لِلتَّسَاهُلِ فِيهِ

٣٬٠٥٧

بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ وَالْبَيْعِ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ. .

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ) أَيْ عَنْ إقْرَارٍ، أَوْ إنْكَارٍ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَأْخُوذِ صُلْحًا عَنْ الدَّيْنِ وَالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ بِالدَّيْنِ تَبِعَ فِيهِ بَعْضَهُمْ وَبَعْضَهُمْ أَبْقَى الْمُصَنِّفُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَجَعَلَ الْمَأْخُوذَ عَنْ الدَّيْنِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ مُطْلَقًا أُخِذَ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ وَالْمُشَاحَّةِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى الْعُهْدَةِ مِنْ فَسْخِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ شَرْعًا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ) أَيْ عَنْ الدَّيْنِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ إلَخْ. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٣٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٤٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٥٤٦ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) رَقِيقٍ (مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ) مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ثَابِتٍ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ عَلَى إنْكَارٍ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ أَوْ قَضَاءِ الْقَرْضِ أَوْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ تَخْلِيصَ الْحَقِّ يُغْتَفَرُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا وَأَكْثَرُ مِنْهُ عَادَةً، وَلِلْحَثِّ عَلَى حُسْنِ الِاقْتِضَاءِ، وَلِوُجُوبِ الْمُنَاجَزَةِ لِئَلَّا يَكُونَ دَيْنًا بِدَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو مأخوذ عن دين، يعني أن الرقيق المأخوذ عن دين لا عهدة فيه ثبت ببينة أو إقرار للحث على حسن الاقتضاء، ولأجل وجوب المناجزة ليلا يكون فيه دين بدين أخذه على وجه الصلح، أو على وجه البيع،

٤٣٬٠٦٤

ولو كان عن إنكار فقد مر أنه لا عهدة فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.