وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ
الشروح عليها
(، وَإِنْ قَالَ) الشَّفِيعُ (أَنَا آخُذُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ، أَوْ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَنَا (أُجِّلَ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (لِلنَّقْدِ) أَيْ لِإِحْضَارِهِ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ الشَّفِيعُ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، أَوْ الْمُضَارِعِ فَإِنْ سَلَّمَ لَهُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْأَخْذَ فَالْحُكْمُ أَنَّهُ إنْ عَجَّلَ ذَلِكَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَلَا كَلَامَ فِي أَخْذِهِ،
وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلْهُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِإِحْضَارِ النَّقْدِ فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا، أَوْ بَعْدَهَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ،
وَإِنْ قَالَ إلَخْ أَيْ إنْ قَالَ أَنَا آخُذُ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ سَلَّمَ لَهُ الْأَخْذَ أُجِّلَ ثَلَاثًا أَيْ إنْ لَمْ يُعَجِّلْ.
وَأَمَّا إنْ سَكَتَ الْمُشْتَرِي، أَوْ أَبَى فَإِنْ عَجَّلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي جَبْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ حَالًا فِيهِمَا وَرَجَعَ الشِّقْصُ لِلْمُشْتَرِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَالَ آخُذُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلَّا سَقَطَتْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ هَذَا: " وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلَّا سَقَطَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا طُولِبَ بِالْأَخْذِ فَقَالَ أَنَا آخُذُهُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَنَا فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَجْلِ الْإِتْيَانِ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ أَتَى بِهِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ وَرَجَعَ الشِّقْصُ لِلْمُشْتَرِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَنَا آخُذُ) مُضَارِعًا أَوْ اسْمَ فَاعِلٍ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يُؤَجَّلْ الشَّفِيعُ ثَلَاثًا
وَكَذَا لَوْ سَكَتَ فَلَيْسَتْ كَالْأُولَى لِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الشَّفِيعِ ظَاهِرٌ فِي الْوَعْدِ حَتَّى فِي صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ لِاحْتِمَالِ إطْلَاقِهِ عَلَى مَا سَيَحْصُلُ مِنْهُ أَخْذٌ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا سَقَطَتْ) كَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ أَتَى بِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَإِلَّا سَقَطَتْ.
(وَإِنْ قَالَ) الشَّفِيعُ (أَنَا آخُذُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ وَطَلَبَ التَّأْخِيرَ (أُجِّلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ (لِلنَّقْدِ) أَيْ دَفْعِ الثَّمَنِ،
فَإِنْ أَتَى بِهِ فِيهَا ثُمَّ أَخَذَهُ بِهَا
وأشار إلى مفهوم قوله: أخذت بقوله: وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد يعني أن الشفيع إذا طولب بالأخذ أو الترك، فقال أنا آخذ بصيغة المضارع أو اسم الفاعل فهما سواء،
وكذا لو أسقط لفظ أنا وطلب التأجيل ليدفع الثمن وسلم له المشتري فإنه يؤجل ثلاثة أيام لأجل الإتيان بالنقد أي بالثمن للمشتري،
فإن أتى به فلا كلام وإلا أي وإن لم يأت بعد مضي ثلاثة أيام سقطت شفعته، وبقي الشقص لشتريه،
فإن لم يسلم المشتري لم يؤجل الشفيع ثلاثا،
وكذا لو سكت فليست كالأولى لأن ما حصل من الشفيع ظاهر في الوعد حتى في صيغة اسم الفاعل لاحتمال إطلاقه على ما سيحصل منه أخذ. قاله عبد الباقي.
قوله: "وإن قال أنا آخذ" لخ هذا الذي مر عليه المص هو الذي استظهره ابن رشد، قال الرهوني: قال محمد بن رشد: إن قال الشفيع أنا آخذ ولم يقل أخذت، فيؤجله الإمام في إحضار الثمن فلا يأتي به إلى الأجل، قيل يرجع الشقص إلى المشتري إلا أن يتفقا جميعا على إمضائه للشفيع وابتاعه بالثمن،
وقيل إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان له ذلك ويباع ما له في الثمن،
وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص لم يكن له ذلك وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية وقول أشهب، والقول الأول بين. وبالله التوفيق. انتهى.
وإن اتحدت الصفقة وتعددت
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.