وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ
الشروح عليها
(وَتُقْطَعُ الْيَدُ) ، أَوْ الرِّجْلُ (النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ) عَلَى الْجَانِي وَلَا خِيَارَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي نَقْصِ الْأُصْبُعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا) أَيْ فَقَطْ، أَوْ أُصْبُعًا وَبَعْضَ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ بِجِنَايَةٍ، أَوْ بِغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا أَيْ مِنْ الْجَانِي وَقَوْلُهُ بِالْكَامِلَةِ أَيْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بِلَا غُرْمٍ عَلَى الْجَانِي) أَيْ لِأَرْشِ الْأُصْبُعِ النَّاقِصَةِ مِنْ يَدِهِ
(قَوْلُهُ: فِي نَقْصِ الْأُصْبُعِ) أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ قَطْعُ النَّاقِصَةِ لِذَلِكَ بِالْكَامِلَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ سَرَقَ وَقَدْ ذَهَبَ مِنْ يَمِينِ يَدِهِ أُصْبُعٌ قُطِعَتْ يَمِينُهُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَإِبْهَامُ يَدِهِ مَقْطُوعَةٌ أَنَّ يَدَهُ تُقْطَعُ. ابْنُ رُشْدٍ: إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ أَصَابِعِ الْجَانِي إلَّا أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا الْقَوَدُ وَلَا يُغَرِّمُهُ عَقْلَ أُصْبُعِهِ النَّاقِصَةِ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الَّذِي يَدُهُ نَاقِصَةٌ إصْبَعًا بِسَبَبِ جِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا إذَا قَطَعَ يَدًا كَامِلَةً لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَإِنَّ يَدَهُ النَّاقِصَةَ تُقْطَعُ بِالْكَامِلَةِ بِلَا غَرَامَةٍ لِصَاحِبِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْجَانِي صَاحِبِ النَّاقِصَةِ بِسَبَبِ إصْبَعِهِ فَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْجَانِي أَكْثَرَ مِنْ إصْبَعٍ فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ أَيْ دِيَةَ يَدِهِ كَامِلَةً أَيْ دِيَةَ يَدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا دِيَةَ يَدِ الْجَانِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَتُقْطَعُ الْيَدُ) أَيْ أَوْ الرِّجْلُ وَقَوْلُهُ أُصْبُعًا أَيْ أَوْ وَبَعْضَ آخَرَ وَقَوْلُهُ إنْ نَقَصَتْ أَيْ يَدُ الْجَانِي أَيْ أَوْ رِجْلُهُ وَقَوْلُهُ خُيِّرَ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْخُذَ أَرْشَ النَّاقِصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتُقْطَعُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ يَدُ أَوْ رِجْلُ الْجَانِي عَمْدًا عُدْوَانًا (النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا) خِلْقَةً أَوْ بِقَطْعٍ (بِ) يَدِ أَوْ رِجْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (الْكَامِلَةِ) أَصَابِعُهُمَا بِلَا خِيَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ (بِلَا غُرْمٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ عَلَى الْجَانِي لِدِيَةِ الْأُصْبُعِ الَّتِي لَا نَظِيرَ لَهَا فِي يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي أَحَدِ وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ،
وَفِي الدِّيَةِ وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ: وَلَوْ إبْهَامًا لَا أَكْثَرُ [منح الجليل] قَوْلَيْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -
وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة يعني أن الذي يده ناقصة إصبعا بسبب جناية أو غيرها إذا قطع يدا كاملة لرجل أو امرأة فإن يده الناقصة تقطع بالكاملة، بلا غرم لصاحب الكاملة على الجاني صاحب الناقصة إصبعا. قال عبد الباقي: وتقطع اليد أو الرجل من الجاني الناقصة إصبعا أو وبعض آخر بجناية أو غيرها بالكاملة إذ هو بعض لا يمنع المماثلة ولا خيار لصاحب الكاملة، وما ذكره المصنف هو المشهور من أقوال أربعة.
وفي ابن عرفة: ففي لزوم القود في ناقص إصبع واحدة دون غرم عقلها أو معه ثالثها يخير في القود دونه وأخذ كل العقل. رابعها: إن كانت الناقصة الإبهام تعين العقل للمشهور ورواية محمد ونقله عن ابن القاسم مرة وقول ابن الماجشون. انتهى. ونحوه في التوضيح إلا أنه لم يذكر الرابع. قاله الرهوني.
وقال المواق من المدونة: من سرق وقد ذهب من يده إصبع قطعت يمينه، كما لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع. ابن رشد: إن لم يقطع من أصابع الجاني إلا إصبع واحدة فليس للمجني عليه إلا القود ولا يغرمه عقل إصبعه الناقصة. انتهى المراد منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.