فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ) سَرِقَةِ (لَحْمِهَا) أَوْ جِلْدِهَا (مِنْ فَقِيرٍ) تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ مُهْدَى لَهُ فَيُقْطَعُ لِجَوَازِ بَيْعِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ مَهْدِيٍّ لَهُ) أَيْ أَوْ مِنْ غَنِيٍّ مَهْدِيٍّ لَهُ وَقَوْلُهُ: لِجَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ أَيْ لِجَوَازِ بَيْعِ ذَلِكَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ.

(قَوْلُهُ: فَيُقْطَعُ) أَيْ إنْ سَاوَى الْمَسْرُوقُ نِصَابًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِنْ فَقِيرٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْحِ قَوْلَانِ

١٣٬٠١٧

بِخِلَافِ لَحْمِهَا مِمَّنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ قَدْ مَلَكَهَا. وَانْظُرْ هَذَا فَهُوَ

١٣٬٠١٨

فَرْعُ جَوَازِ بَيْعِ الْمِسْكِينِ لَهُ وَهُوَ مُخْتَارُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ لِأَكْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدِيَّةَ بَرِيرَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي لَمْ يُنْقَلْ. ابْنُ يُونُسَ: خِلَافُهُ. اُنْظُرْ الْمُنْتَقَى فِي نَقْلِهِ عَنْ أَشْهَبَ وَتَوْجِيهَهُ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٧٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٧٥ قبلها

منح الجليلعليش

(بِخِلَافِ) سَرِقَةِ (لَحْمِهَا) أَوْ جِلْدِهَا (مِنْ فَقِيرٍ) تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ غَنِيٍّ أُهْدِيَ لَهُ فَتُوجِبُ الْقَطْعَ. ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ مَنْ سَرَقَ لَحْمَ أُضْحِيَّةٍ أَوْ جِلْدَهَا. أَشْهَبُ يُقْطَعُ أَصْبَغُ إنْ سَرَقَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا قُطِعَ وَبَعْدَهَا لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ فِي فَلَسٍ وَلَا تُورَثُ إلَّا لِتُؤْكَلَ،

٢١٬٦٠٧

وَإِنْ سَرَقَهَا مِمَّنْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قُطِعَ لِأَنَّ الْمُعْطِيَ مَلَكَهَا. قُلْت تَقَدَّمَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ إيَّاهَا خِلَافُهُ، وَالْهَدْيُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا وَلَمْ يَعْزُ اللَّخْمِيُّ الثَّانِي إلَّا لِابْنِ حَبِيبٍ، وَشَرْطُ الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَا تَقَدَّمَ كَوْنُهَا مِنْ مَالِ شَخْصٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بخلاف لحمها من فقير قد علمت أن سارق الأضحية بعد ذبحها لا يقطع، ومحل ذلك فيما إذا سرقت من ربها،

٧٠٬٨٦٦

وأما لو سرق لحمها من فغير متصدق عليه به أو من غني مهدى له فإنه يقطع سارقه بلا خلاف،

٧٠٬٨٦٧

قال في التوضيح: ويتخرج فيها قول بعدم القطع على أحد القولين في سرقة ما يملك ولا يجوز بيعه كالكلب،

٧٠٬٨٦٨

وفي الميسر: بخلاف سرقة لحمها من فقير تصدق به عليه فيقطع من سرقه اتفاقا كما لابن شأس؛ لأن الفقير يملكه وله بيعه على الأشهر كما مر في بابها، وشهر في التوضيح هنا خلافه. انتهى.

٧٠٬٨٦٩

وقال الشبراخيتي: بخلاف سرقة لحمها من فقير لا مفهوم له، والمراد ممن ملكه سواء كان بهبة أو صدقة أو غيرهما، وإنما اقتصر عليه لأنه الغالب أي أن الغالب أن الناس إنما يعطون لحمها للفقير. وقول الشارح: لأن المشهور لخ ضعيف لأنه مخالف لقول المصنف في باب الضحية "إلا المتصدق عليه" . انتهى.

٧٠٬٨٧٠

وقال عبد الباقي: بخلاف سرقة لحمها أو جلدها من فقير أي متصدق عليه أو غني مهدي له فيقطع لجواز بيع ذلك لمن أعطيه. انتهى.

٧٠٬٨٧١

وقال المواق: ابن الحاجب: في الأضحية بعد الذبح قولان،

٧٠٬٨٧٢

بخلاف لحمها ممن تصدق عليه لأن المتصدق عليه قد ملكها، وانظر هذا فهو

٧٠٬٨٧٣

فرع جواز بيع السكين لها وهو مختار اللخمي وابن رشد؛ (لأكله صلى اللَّه عليه وسلم هدية بريرة) ، خلافا لقول مالك الذي لم ينقل ابنُ يُونسَ خلافه. انظر المنتقى في نقله عن أشهب وتوجيهه. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.