فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَقَلْعِ ظُفْرٍ) لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وَهُوَ شَيْنٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وَهُوَ شَيْنٌ) كَذَا نُسْخَةُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَالْأَوْلَى كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا وَهُوَ شَيْنٌ لَا بَعْضُهُ أَيْ فَلَيْسَ قَلْعُهُ مُثْلَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (كَقَطْعِ ظُفْرٍ إلَى آخِرِهِ) ش: هَذِهِ أَمْثِلَةُ الْمُثْلَةِ،

٣١٬١٣٥

وَكَذَلِكَ إذَا خَصَاهُ قَالَ فِي عِتْقِهَا الثَّانِي،

٣١٬١٣٦

وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً مِنْ أُصْبُعِ عَبْدِهِ عَمْدًا أَوْ أَحْرَقَ شَيْئًا مِنْ عَبِيدِهِ بِالنَّارِ عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ أَوْ خَصَاهُ قَالَ رَبِيعَةُ أَوْ قَطَعَ حَاجِبَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: أَوْ سَحَلَ أَسْنَانَ أَمَتِهِ بِالْمِبْرَدِ أَوْ قَلَعَهَا عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ فَهِيَ مُثْلَةٌ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِهَا انْتَهَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُقَرِّبِ وَالْمُنْتَخَبِ،

٣١٬١٣٧

وَلَفْظُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ انْتَهَى.

٣١٬١٣٨

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي مُخْتَصَرِ الْمُدَوَّنَةِ: وَالْمُثْلَةُ الَّتِي يَعْتِقُ بِهَا الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ قَطْعٌ

٣١٬١٣٩

وَكَذَلِكَ إنْ قَطَعَ أُنْمُلَةٍ الْعَبْدِ أَوْ خَصَاهُ قَالَ رَبِيعَةُ: أَوْ قَطَعَ حَاجِبَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَوْ قَلَعَ أَسْنَانَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ

٣١٬١٤٠

وَكَذَلِكَ أَفْتَى مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فِي الَّتِي سَحَلَتْ أَسْنَانَ جَارِيَتِهَا وَلَوْ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ عَتَقَ،

٣١٬١٤١

وَإِنْ كَوَاهُ تَدَاوِيًا لَمْ يَعْتِقْ انْتَهَى. وَانْظُرْ اللَّخْمِيَّ وَالزَّنَاتِيَّ وَكَلَامَ التَّوْضِيحِ فِي أَوَاخِرِ الْجِهَادِ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ سَرَقُوا فِي مُعَاهَدَتِهِمْ نَصُّ مَا فِي التَّوْضِيحِ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ،

٣١٬١٤٢

وَإِنَّ خِصَاءَ الْمُسْتَأْمَنِ أَوْ الْمُعَاهَدِ عَبْدَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ خَصَاهُ بِبَلَدِهِ انْتَهَى.

وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَالزَّنَاتِيِّ هُوَ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْعِتْقَ بِالْمُثْلَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: يَعْتِقُ فِي وَاحِدٍ وَلَا يَعْتِقُ فِي ثَلَاثَةٍ فَاَلَّذِي يَعْتِقُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَمْدًا عَلَى وَجْهِ الْعَذَابِ وَاَلَّتِي لَا يَعْتِقُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا عَلَى وَجْهِ الْمُدَاوَاةِ وَالْعِلَاجِ أَوْ شَبِيهَةً بِالْعَمْدِ، وَلَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ مِثْلَ أَنْ يَحْذِفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ فَيَبِينُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ عُضْوٌ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ فِي شَرْحِ ابْنِ مُزَيْنٍ لَا يَكُونُ مُثْلَةً بِضَرْبَةٍ أَوْ رَمْيَةٍ،

٣١٬١٤٣

وَإِنْ كَانَ عَامِدًا لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَامِدًا لِلْمُثْلَةِ بِضَجْعَةٍ فَيُمَثِّلُ بِهِ،

٣١٬١٤٤

وَفِي مِثْلِ مَا يُسْتَقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ شَفَقَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى مَالِهِ وَقَدْ يُرِيدُ تَهْدِيدَهُ وَلَا يُرِيدُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْعِتْقِ عَنْ الْمُثْلَةِ وَقَدْ يُرِيدُ الْمُثْلَةَ حَقِيقَةً فَإِذَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ الْوَجْهَيْنِ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ وَتَرَكَ،

٣١٬١٤٥

وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي كِتَابِ ابْنِهِ إذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَنَزَلَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ ضَرْبَ الرَّأْسِ دُونَ مَا أَحْدَثَ انْتَهَى.

مِنْ اللَّخْمِيِّ وَنَقَلَهُ الزَّنَاتِيُّ وَغَيْرُهُ فَانْظُرْ عَلَى هَذَا إذَا خَصَى الْإِنْسَانُ عَبْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَاصِدًا لِتَعْذِيبِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَارَ السَّيِّدُ مِنْهُ فَإِنْ رَآهُ يَتَعَرَّضُ لِحَرِيمِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَصَدَ بِخِصَائِهِ تَنْكِيلَهُ بِذَلِكَ كَمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِزِنْبَاعٍ عَبْدٌ يُسَمَّى سَنْدَرَ بْنَ سَنْدَرٍ فَوَجَدَهُ يُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ فَعَتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

٣١٬١٤٦

وَقَالَ «مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ وَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ،

٣١٬١٤٧

وَإِنْ حَصَلَ لِلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَرَضٌ فَأَدَّى عِلَاجُهُ وَمُدَاوَاتُهُ إلَى خِصَائِهِ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ

٣١٬١٤٨

وَأَمَّا إذَا خَصَاهُ لَا لِتَعْذِيبِهِ وَلَا لِقَصْدِ الْمُدَاوَاةِ بَلْ لِيَزِيدَ ثَمَنَهُ فَمَفْهُومُ أَوَّلِ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ،

٣١٬١٤٩

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، كَمَا نَقَلَهُ الْجُزُولِيُّ وَغَيْرُهُ،

٣١٬١٥٠

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {وَلأُضِلَّنَّهُمْ} وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ، وَأَنَّهُ مُثْلَةٌ، وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ

٣١٬١٥١

وَكَذَلِكَ قَطْعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَلَا قَوَدٍ، قَالَهُ أَبُو عِمْرَانَ انْتَهَى.

٣١٬١٥٢

وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَسْمَ وَالْإِشْعَارَ مُسْتَثْنًى مِنْ نَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ،

٣١٬١٥٣

وَمِنْ نَهْيِهِ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ، وَالْوَسْمُ الْكَيُّ بِالنَّارِ وَأَصْلُهُ الْعَلَامَةُ، وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «رَأَيْت فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ» وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى يُعْرَفَ كُلُّ مَالٍ فَيُؤَدَّى حَقُّهُ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى.

٣١٬١٥٤

وَفِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ: مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ عَتَقَ عَلَى مَالِكِهِ

٣١٬١٥٥

وَقِيلَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إذَا كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(كَقَطْعِ ظُفُرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَطْعُ الْأُنْمُلَةِ مُثْلَةٌ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: إنْ قَطَعَ ظُفُرَهُ أَوْ ضِرْسَهُ أَوْ سِنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَقَلْعِ ظُفْرٍ وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةِ تَاجِرٍ أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ لَا غَيْرُهُ وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ (ش) هَذَا شُرُوعٌ فِي أَمْثِلَةِ الشَّيْنِ الْمُوجِبِ لِلْعِتْقِ مِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ قَلْعَ ظُفْرِ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَخْلُفُ غَالِبًا

١١٬٣٥١

وَظَاهِرُهُ إنْ قَلَعَ بَعْضَهُ لَا يُوجِبُ عِتْقَهُ وَمِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ قَطْعَ بَعْضِ أُذُنِ رَقِيقِهِ وَمِنْهَا إذَا قَطَعَ بَعْضَ جَسَدِهِ

١١٬٣٥٢

وَظَاهِرُهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَمِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ قَلْعَ أَسْنَانِ رَقِيقِهِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَمِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ سَحْلَ أَيْ بَرْدَ أَسْنَانِ رَقِيقِهِ حَتَّى أَذْهَبَ مَنْفَعَتَهَا وَمِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ خَرْمَ أَنْفِ رَقِيقِهِ وَمِنْهَا إذَا تَعَمَّدَ حَلْقَ شَعْرِ رَأْسِ الْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ أَوْ حَلْقَ شَعْرِ لِحْيَةِ الْعَبْدِ النَّبِيلِ التَّاجِرِ

١١٬٣٥٣

أَمَّا غَيْرُ الرَّفِيعَةِ وَغَيْرُ التَّاجِرِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَعْتِقَانِ بِذَلِكَ لِسُرْعَةِ عَوْدِ ذَلِكَ وَقْتَهَا إذَا تَعَمَّدَ وَسْمَ وَجْهِ عَبْدِهِ بِالنَّارِ؛ لِأَنَّهُ شَيْنٌ

١١٬٣٥٤

وَأَمَّا إذَا وَسَمَهُ بِالنَّارِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ

١١٬٣٥٥

فَلَوْ وَسَمَ وَجْهَ عَبْدِهِ بِغَيْرِ النَّارِ كَمَا إذَا فَعَلَهُ بِمِدَادٍ أَوْ إبْرَةٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ يُفْعَلُ عَلَى سَبِيلِ الْجَمَالِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَعْتِقُ فَقَوْلُهُ لَا غَيْرُهُ أَيْ لَا غَيْرُ الْوَجْهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِالنَّارِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ) وَكَذَا شَرْطُهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ

(قَوْلُهُ أَوْ سِنٍّ) أَيْ قَلْعُ سِنٍّ اعْلَمْ أَنَّ فِي قَلْعِ السِّنِّ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ بِالسَّحْلِ قَوْلَيْنِ مُعْتَمَدَيْنِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ قَطْعَ بَعْضِ السِّنِّ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ بِالسَّحْلِ لَيْسَ بِمُثْلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْعَبْدِ

١٣٬١٤٦

وَكَذَا فِي الْأَمَةِ إذَا لَمْ يُفْعَلْ لِلزِّينَةِ

(قَوْلُهُ أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ

١٣٬١٤٧

وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُمَا لَا يُعْتَقَانِ بِذَلِكَ أَيْ؛ لِأَنَّ؛ الشَّعْرَ يَعُودُ إلَى هَيْئَتِهِ وَيَسْتُرُ الرَّأْسَ بِالْوِقَايَةِ وَالْوَجْهُ بِالتَّلَثُّمِ إلَى أَنْ يَعُودَ أَوْ يُمْنَعُ السَّيِّدُ مِنْ إخْرَاجِ الْعَبْدِ يَتَصَرَّفُ إلَى أَنْ يَعُودَ عَلَى حَالِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بِكِتَابَةٍ أَمْ لَا

١٣٬١٤٨

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِالنَّارِ فَمُثْلَةٌ مُطْلَقًا كَانَ فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ كَيًّا أَوْ كِتَابَةً

١٣٬١٤٩

وَأَمَّا الْوَسْمُ بِغَيْرِ النَّارِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ فَغَيْرُ مُثْلَةٍ مُطْلَقًا كِتَابَةً أَوْ لَا

١٣٬١٥٠

وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ فَإِنْ كَانَ كِتَابَةً أَيْ أَنَّهُ آبِقٌ أَوْ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ فَمُثْلَةٌ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ

(قَوْلُهُ بِمِدَادٍ أَوْ إبْرَةٍ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ بِمِدَادٍ وَإِبْرَةٍ؛ لِأَنَّ؛ الْوَسْمَ إنَّمَا يَكُونُ بِهِمَا

منح الجليلعليش

(كَقَلْعِ ظُفْرٍ) عِيَاضٌ يَعْتِقُ بِهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا. فِيهَا قَطْعُ الْأُنْمُلَةِ مُثْلَةٌ الْأَخَوَانِ إنْ قَلَعَ ظُفْرَهُ أَوْ ضِرْسَهُ أَوْ سِنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وذكر أمثلة المثلة بقوله: كقلع ظفر يعني أن قلع ظفر الرقيق مثلة فإذا قلعه السيد عامدا لذلك فإنه يعتق عليه، قال عبد الباقي: وذكر أمثلة المثلة التي توجب العتق، فقال: "كقلع ظفر" لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وعورض المص بما في المدونة من أن قطع الأنملة عيب خفيف في الوخش لا يوجب عليه أرشا إذا حصل الرد في البيع بعيب. قاله الشارح والتتائي. وقد يفرق بتشوف الشارع للحرية فتحصل بقلع الظفر وإن كان لا يوجب أرشا في الرد في العيب.

اهـ. قوله: وعورض المص لخ عبارة التوضيح حكى الاتفاق على العتق بإزالته، وعورض بأنه جعل قطع الأنملة في كتاب العيوب عيبا خفيفا إذا كان في الوخش يرد المشتري ولا شيء عليه. اهـ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.