فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَسَقَطَ) بِسِتَّةٍ (بِابْنِ وَابْنِهِ) ،

٥٬٤٨٨

وَإِنْ سَفَلَ (وَبِنْتٍ) لِابْنٍ (وَإِنْ سَفَلَتْ) وَبِنْتٍ لِصُلْبٍ بِالْأَوْلَى (وَأَبٍ وَجَدٍّ، وَ) السُّدُسُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدٍّ)

١٣٬٦٦٠

ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَيَحْجُبُهُمْ عَمُودًا لِنَسَبِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ، وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدٍّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَخ لِلْأُمِّ يُحْجَبُ حَجْبَ حِرْمَانٍ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ وَبِالْبِنْتِ لِلصُّلْبِ وَبِنْتِ الِابْنِ،

١١٬٩٤٤

وَإِنْ سَفَلَتْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَسْقُطُ بِسِتَّةٍ بِالِابْنِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى وَابْنِ الِابْنِ،

١١٬٩٤٥

وَإِنْ سَفَلَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَإِنْ عَلَا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَسَقَطَ) أَيْ حُجِبَ وَلَدُ الْأُمِّ عَنْ الْإِرْثِ (بِابْنٍ) لِلْمَيِّتِ (وَابْنِهِ) أَيْ الِابْنِ (وَبِنْتٍ) لِلْمَيِّتِ وَلِابْنِهِ إنْ عَلَتْ، بَلْ (وَإِنْ سَفَلَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (وَ) بِ (أَبٍ وَ) بِ (جَدٍّ) وَإِنْ عَلَا بِشَرْطِ كَوْنِ كُلٍّ وَارِثًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وسقط بابن وابنه يعني أن الأخ للأم يسقط بابن للميت ويسقط بابن الابن وإن سفل؛ وبنت يعني أن الأخ للأم يسقط أيضا ببنت للميت، وبنت ابن يعني أن الأخ للأم يسقط أيضا ببنت ابن للميت وإن كانت بنت الابن قد سفلت، وإنما قال المنصف: "وسقط بابن وابنه" لخ، ولم يقل وسقط بولد مع أن الولد يشمل الذكر والأنثى والابن إنما يطلق على الذكر، لقوله: وابنه

تعليق

فلو قال: لولد وولده لشمل وله البنت مع أن وله البنت لا يسقط الأخ للأم، وهذه النسخة بإثبات بنت الصلب وبنت الابن للتتائي والشبراخيتي،

٧٦٬٤٨٠

وفي نسخة: وبنت وإن سفلت،

٧٦٬٤٨١

والمراد بها بنت الابن بدليل قوله: "وإن سفلت" ويعلم من ذلك بالأولى سقوطه ببنت الصلب.

٧٦٬٤٨٢

وقوله: "وإن سفلت" بضم الفاء وفتحها والفتح أشهر، ومعناه نزلت. قاله الشبراخيتي. وأب يعني أن الأخ للأم يسقط بالأب

٧٦٬٤٨٣

وكذلك غيره من الإخوة يسقط بالأب: وجد يعني أن الأخ للأم يسقط بالجد للأب وإن علا دون غيره من الإخوة.

٧٦٬٤٨٤

والحاصل أن الأخ للأم يسقط بالولد مطلقا ما عدا وله البنت وبالأب والجد للأب وإن علا. والله تعالى أعلم.

٧٦٬٤٨٥

وأما الإخوة لغير الأم فلا يسقطهم إلا الأب والابن وابنه وإن سفل أعني حيث لم تستغرق الفروض التركة. والأب والأم مع ولد وإن سفل يعني أن الأب يفرض له السدس مع وجود ولد للميت وإن سفل الولد، يعني ما عدا وله البنت،

٧٦٬٤٨٦

وكذلك الأم يفرض لها السدس مع الولد وإن سفل ما عدا وله البنت، قال تعالى: {النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} لكن إن كان الولد ذكرا أخذ كل واحد منهما السدس فقط والباقي للابن؛

٧٦٬٤٨٧

وإن كان الولد أنثى أخذت النصف وأخذت الأم السدس والثلث للأب سدس فرضا وسدس تعصيبا، وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: "وحجبها للسدس ولد وإن سفل" ، ولا يقال ليس بتكرار لأن ما مر في الأم مفردة وهنا في الأم مع الأب؛ لأن قوله: "وحجبها للسدس ولد وإن سفل" يشمل ما إذا كان معها الأب وما إذا انفردت. والله تعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.