فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬١٥٨ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(ثُمَّ الْأَبُ وَهُوَ كَالشَّقِيقِ فِي عَدَمِهِ) ابْنُ زَكَرِيَّا: الْأَخُ لِلْأَبِ يُسْقِطُ الشَّقِيقَ وَمَنْ حَجَبَهُ وَشَقِيقَهُ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَحَالَاتُهُ كَالشَّقِيقِ فِي غَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيَزِيدُ بِحَالَةٍ أُخْرَى الْبَاقِي مَعَ الشَّقِيقَةِ مُطْلَقًا أَوْ الشَّقِيقَاتِ فِي غَيْرِ الْعَادَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬١٥٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٢٬١٥٢ قبلها

منح الجليلعليش

(لِلْأَبِ) وَنُسْخَةُ " غ " لَيْسَ فِيهَا، ثُمَّ قَبْلَ الشَّقِيقِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ، فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْإِخْوَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وقوله: "الشقيق" معمول ليقدم، أي

٧٦٬٥٨٦

وأما الإخوة فيما بينهم فيقدم الشقيق ثم الذي للأب يقدم على من بعده.

٧٦٬٥٨٧

وقال عبد الباقي عن ابن غازي: إن قوله: "الشقيق ثم للأب" بدل من "الإخوة" . والله تعالى أعلم. وهو أي الأخ للأب كالشقيق عند عدمه أي عدم الشقيق، وهذا يغني عنه قوله: "ثم للأب" وإنما أعاده لأجل الاستثناء، بقوله: إلا في الحمارية والمشتركة. قاله الشبراخيتي. ومعنى كلام المصنف أن الأخ للأب كالشقيق عند عدم الشقيق إلا في الفريضة التي تعرف بالحِمارية وبالمشتركة، فليس كالشقيق بل يسقط لأنه عاصب. وبين المصنف الفريضة المذكورة بقوله: زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فصاعدا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.