وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى
الشروح عليها
(وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى) لِأَنَّهُ مِنْ الْعَبَثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ وَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى) اللَّخْمِيِّ: وَلَا يَضَعُ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ فِي الصَّلَاةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى) لِأَنَّهُ عَبَثٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ووضع قدم على أخرى؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يضع قدما على قدمه الأخرى،
وكذا يكره له أن يضع قدمه على ساقه؛ لأنه من العبث إلا لطول قيام وشبهه. وإقرانهما؛ يعني أن إقران القدمين في الصلاة مكروه، وإقرانهما ضمهما كالقيد معتمدا عليهما دائما فيجعل حظهما من القيام سواء دائما؛ إذا اعتقد أنه لا بد من ذلك ليلا يشتغل،
فإن لم يعتقد ذلك لم يكره كما لو اعتمد على رجل تارة وعلى أخرى تارة أو عليهما لا دائما،
ويكره توسيعهما على خلاف المعتاد. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال الإمام الحطاب: وفسر أبو محمد الإقران بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما،
فلو كان متى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى، فهو جائز. انتهى.
وقال عياض في قول المدونة: وأكره أن يقرنهما يعتمد عليهما. انتهى؛ يعني ولا يقرنهما ويعتمد عليهما معا، بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذه وأحيانا عليهما انتهى. قاله الحطاب. وفيه أن: الأمر موسع يفعل من ذلك؛ يعني من التفريق والقران ما يسهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا من ذلك سنة ولا يلتزم حالة واحدة.
وفي الزاهي: وليس من فعل الناس أن يكون الإنسان قائما في الصلاة لا يتحرك منه شيء. انتهى. قاله الحطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.