المسألة ٣٠٬٢٧٢الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٥ج ٨ ص ٣٥ عَلَيْهِ إنْ كَاتَبَهُ عَلَى دَنَانِيرَ لَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة