فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ (عِلْمُ الْحُصُولِ) لِحَصًى يَرْمِيهِ (بِالْمَرْمَى) فَلَا يَكْفِي ظَنُّهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُبَرَّأُ إلَّا بِيَقِينٍ

٢٬١٦٢

وَعَنْهُ يَكْفِي ظَنُّهُ قُلْت: قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا مَشَقَّةَ فِي الْيَقِينِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط أيضاً (علم الحصول) أى: حصول الحصى الذي يرميه (بالمرْمى) . فلا يكفي ظن الرامي حصوله في المرمى، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. فلا يزول بالظن.

٦٬١٣٤

وعنه: يكفي ظنه.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلم الحصول بالمرمى) نقل شيخنا عن ابن جماعة أنه

١٬٤٥١

قال في مناسكه : "إنه لم ير من نبّه على المراد من المرمى من أهل مذهبه، ولا من غيرهم، ولكن يؤخذ مما نص عليه الحنابلة من أنه لو رمى حصاة فوقعت خارجه، ثم تدحرجت فيه أجزأته، أن المراد منه مجتمع الحصى، لا الشاخص المرتفع فيه".

أقول: انظر هذا مع قول النووي في تحرير التنبيه ما نصه: "قال الشافعي -رحمه اللَّه تعالى-: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال،

١٬٤٥٢

فمن رمى في المجتمع أجزأه،

١٬٤٥٣

ومن رمى في المسائل فلا" انتهى، فهذا صريح فيما استنبطه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.