فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَفْعَلُ) مَالِكٌ (مَا شَاءَ) مِنْ أَكْلٍ وَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (بِمَا ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ) لِأَنَّهُ لَحْمٌ لَمْ يَقَعْ فِي مَحَلِّهِ. وَعَلَيْهِ بَدَلٌ وَاجِبٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويفعل) مالك (ما شاء) من أكل وبيع وهبة (بما ذبح قبل وقته) ؛ لأنه لم يقع في محله. وعليه بدله إن كان واجبا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته) ؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.