فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ) لِلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِحَدِيثِ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا» وَالدَّافَةُ: الْقَوْمُ مِنْ الْأَعْرَابِ يُرِيدُونَ الْمِصْرَ. وَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ ; لِأَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُمَا الرُّخْصَةُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونُسخ تحريم الادخار) أي: ادخار لحوم الأضاحي؛

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم " . رواه مسلم.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنما نهيتكم للدافة التي دفت. فكلوا وتزودوا وتصدقو اوادخروا " .

ولم يجز ذلك علي وابن عمر.

قال أحمد: فيه أسانيد صحاح.

٦٬٤٢٦

فأما علي وابن عمر فلم تبلغهما الرخصة، وقد كانا سمعا النهي فرأوه على ما سمعوا.

٦٬٤٢٧

قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: لا في مجاعة؛ لأنه سبب تحريم الادخار. انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما نهيتكم للدافة التي دفت " أي: لورود قوم من الأعراب عليهم ليتوسعوا بلحوم الأضاحي؛ لأن الدافة هم القوم من الأعراب يردون المصر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا ، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.