فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنَّ فَاتَ) الذَّبْحُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ (فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ) مِنْ وِلَادَتِهِ. رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن فات) الذبح في اليوم السابع، (فـ) يسن أن يكون الذبح (في أربعة عشر.

٦٬٤٥٤

فإن فات) الذبح في اليوم الرابع عشر، (فـ) يسن أن يكون الذبح (في أحد وعشرين) من ولادته. وهذا قول إسحاق؛ لأنه يروى عن عائشة، والظاهر: أنها لا تقول ذلك إلا توقيفاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن فات) ؛ أيْ: الذبح في السابع. شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.