لَا مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يُؤْخَذُ عُشْرٌ وَلَا نِصْفُهُ (مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا) أَيْ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ. لِأَنَّ الْعَشَرَةَ مَالٌ يَبْلُغُ وَاجِبُهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَوَجَبَ فِيهِ كَالْعِشْرِينِ فِي زَكَاةِ الْمُسْلِمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا) يؤخذ العشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير معهما) أي: مع الذمي والحربي على الأصح.
وذللى لأن العشرة مالاً يبلغ واجبه نصف دينار. فوجب فيه؛ كالعشرين في حق المسلم.
ولأنه مال معشور. فوجب فيه العشرة منه؛ كمال الحربي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
؛ أيْ: بغير بيِّنة -على ما يؤخذ من كلام الشارح -. * قوله: (معهما) ؛ أيْ: الحربي، والذمي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.